منشور تسجيلات الأراضي في حكم صدر بنقل إيجاره قبل الحصول على موافقة محافظ المديرية
منشور تسجيلات الأراضي في حكم صدر بنقل إيجاره قبل الحصول على موافقة محافظ المديرية
تسجيل الأراضي نمرة (63)
نشرة بمضمون حكم صدر بنقل إيجاره قبل الحصول على موافقة محافظ المديرية
لقد صدر الحكم من محكمة كسلا يقضي بنقل إيجاره لقطعة مسجلة بالحكر قبل الحصول على موافقة السيد/محافظ المديرية الذي رفض التصدي على التنازل ورفع هذا الديوان الامرالى السيد رئيس القضاء الذي أحال الأمر إلى السيد رئيس المكتب الفني للمحكمة العليا والذي أفاد بالاتي:
إذا استندنا على السابقة سبيلة فضل (أعلاه) والتي قضت بان موافقة المحافظ شرط يسبق التصرف وأي تصرف يتم بدون تلك الموافقة اللصيقة لايمكن تنفيذه عينيا لأنه تصرف باطل تستطيع أن تقرر أن الحكم الصادر من محكمة كسلا والقاضي بالتنفيذ العيني لعقد باطلاَ يعتبر باطل أيضا وتنص المادة 53 من قانون العقود لسنة 1974 انه لا يترتب على العقد الباطل أي – اثر ويلزم أعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إذا أخذنا بالرأي الذي اعتمد على القضاء منا وضحت السوابق المشار إليها بان موافقة النحافظ تأتي في أي مرحلة لاحقة قبل صدور الحكم النهائي يكون العقد بذلك قد انعقد صحيحا ولكن نفاذ المادة يتوقف على إجازة المحافظ وهو يعرف بالعقد القابل للإبطال وتنص المادة 54 – من قانون العقود لسنة 1974 بان العقد القابل للإبطال عقد صحيح إلى أن يبطل – فان أبطل اعتبر باطلا منذ نشأته وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد – وبما أن محافظ كسلا قد رفض – الموافقة على تحويل الحكر باسم المدعي عليه لأنه غير سوداني – فان العقد قد أبطل يكون ذلك بأثر رجعي أي منذ نشوئه وبالتالي فان حكم محكمة الموضوع والقاضي بالتنفيذ العيني لعقد باطل لا يترتب عليه اثر قانوني ويكون حكما باطلا لمخالفة القانون ثم ماذا :
تحت ظل الإجراءات المدنية لسنة 1974 لا يملك غير طرفي الخصومة الطعن في الحكم بالاستئناف أو النقض أو طلب المراجعة فالمحافظ ليس طرفا في الدعوى وكذلك المسجل العام للأراضي – كما انه ليست هذه الحالات التي تندرج في نطاق سلطات المسجل العام للأراضي كما بينهما قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 لم يبق غير نصح المدعي عليه باستئناف الحكم (locus slondi) ومن الجانب الآخر تقرر قواعد القانون العام مبدأ أي أن من له مصلحة قانونية في الدعوى يستطيع أن يتدخل وان لم يكن طرفا فيها ابتداء وربما أن حكم محكمة الموضوع قد أهدرت نصوصاً صريحة في قانون قيد تصرف السودانيين في الأراضي وبذلك قد أحبط الهدف الأساسي من التشريع والذي قصد به حماية المصلحة العامة بعدم أيلولة الأراضي إلى الأجانب ألا تحت ضوابط معينة ولما كان ذلك الحكم قد قضي بتحويل سجل لحكر لشخص غير سوداني وبما أن الأراضي الحكر ملك للدولة تتصرف بها طبقا /لسياستها المعلنة للإفراد حتى الانتفاع فقط طبقا لشروط الحكر فان المحافظ له مصلحة قانونية وهو ما يعرف بان يتدخل عن طريق الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور فان كانت مدة الاستئناف قد انقضت ففي مثل هذه الظروف صدور حكم باطل لمخالفة القانون سببا كافيا لتمديد فترة الاستئناف مقرونة مع سلطة المحكمة الطبيعية تحت المادة 303ق سنة 1974م.
وعليه رأيت أن تنشر هذه المذكرة على مكاتب التسجيل للعمل على ضوؤها مستقبلاً
المسجل العام للأراضي