منشور تسجيلات الأراضي في قيودات تقيد حق التصرف في هذه الملكية
منشور تسجيلات الأراضي في قيودات تقيد حق التصرف في هذه الملكية
منشور تسجيل الأراضي نمرة (6)
أراضي المدن: سجل الملكية
1/ يجب أن يبين هذا السجل اسم المالك أو المستأجر وأية قيودات تقيد حق التصرف في هذه الملكية.
2/ ويتبع ذلك القيودات أو التحذيرات التي تمنع التصرف إلي أن تزال من السجل والتي يجب أن تسجل بسجل الملكية.
3/ يعطي أي قيد نمرة متسلسلة ويتبع القيد علي التوالي تاريخ التسجيل ثم نمرة العقد ثم تاريخ ذلك العقد ثم اسم صاحب الحق.
4/ بالعامود الأيمن من السجل يوضح نوع التصرف والثمن المقابل له.
5/إذا كان العقار مسجلا علي الشيوع يجب أن توضح أمام أسماء الملاك حصة كل منهم الكسور الاعتيادية التي يتجاوز مقامها 24 لا ينبغي أن تسجل ويظهر أن هذه القاعدة قد كثيرا ما تجاهلت وفي أراضي السكن يجب أن يكون الحد الأدنى الذي يمكن تسجيله ليمثل حصة شائعة خمسة وعشرون مترا مربعا وانه لمن الضروري جدا أن يلاحظ أن مجموع الحصص الشائعة يعادل المساحة للقطعة.
6/ عندما يكون هنالك أكثر من قيد باسم شخص واحد يجب أن يوحد تحت قيد واحد في نفس السجل.
7/ ونجد فيما يلي نموذجا للقيد:-
2/17/1/1945-عقد 17/45- 21/12/45-
محمد احمد يوسف بيع بمبلغ 500جنية
3/2/18/2/45-عقد 20/45- 15/2/45
علي محمد احمد يوسف يمتلك نص
فاطمة بنت محمد احمد يوسف تمتلك ربع بالإرث
آمنة ربع
4/18/45- آمنة – التصرف
8/وفي القريب أتعشم أن نصدر نموذجا لجميع القيودات الاعتيادية وبهذه المناسبة علي كل رئيس تسجيلات أراضي أن يبتدئ في تحضير نموذج يوضح القيودات التي يري ضرورة توضيحها.
الخرطوم في 30/4/1945
رئيس عام تسجيلات الأراضي