منشور شرعي في اصدار اعلامات الوراثة
منشور شرعي في اصدار اعلامات الوراثة
منشور شرعي نمرة (21)
صادر في 21 أكتوبر سنة 1916م
أعلامات الوراثة بمقتضى لائحة النظام والترتيب تضمن عملين أحداهما حصر الوراثة وبيان صفاتهم وأنسابهم والثاني حصر التركة وتمحيصها وتقسيمها على الورثة والعمل الأول سهل في غالب المسائل وقل أن يسترق وقتا طويلا تتمكن المحكمة في أثنائه من الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتركة.
وقد لاحظنا في التركات التجارية بنوع خاص وفى التركات المتنوعة بوجه عام إن تأخير قرار المحكمة بحصر الورثة وبيان صفاتهم وأنصابهم وإقامة القوام والأوصياء على القصر والمحجوزين منهم من العوائق الضارة في تمحيص التركة وذلك لأنه إذا بانت صفات الورثة وأقيم القوام على المحجوزين منهم أمكن للمحكمة أن تستعين بهم على المطالبة بحقوق المتوفى أمام الجهات المختصة وأمكن المدائنين وأصحاب الدعاوى مقاضاتهم بحقوقهم أمام الجهات المختصة وأمكن لتك الجهات أن تصدر قراراتها في المسائل المختصة بها وكل ذلك يساعد على إنجاز تمحيص التركة وتقسيمها ويظهر ذلك ظهورا بينا في ديون الموروثين فمثلا فان إطالة أمد تقسيم التركات وصدور قرار بالورثة وصفاتهم أدى إلى ضياع حقوق الورثة في الديون لمضى المدة المقررة في القانون .
لذلك كله نرى أن التركات إذا رأت المحكمة بادئ بدء أنها لا تستغرق أمامها وقتا طويلا (يمكن أن يحدد الآن بستة اشهر ) ورأت أن ديونها وحقوقها التي لها والديون التي عليها يمكن الفصل فيها ونظرها بسهوله صح لها أن تتمهل لتصدر الإعلان مشتملا على ما طلبته المادة 218.
أما إذا رأت المحكمة إن حصر التركة وتمحيصها يستغرق وقتا طويلا أو رأت أن للتركة ديونا وحقوقا يجب أن يبادر للحصول عليها يرفع الدعاوى أمام الجهات المختصة ففي هذه الحالة تصدر إعلاما بحصر الورثة وبيان صفاتهم وانصبائهم الفرضية وتقيم القوام على المحجورين منهم لصغر أو سفه أو غيبه ثم تأخذ بعد ذلك في أسباب تمحيص التركة والنظر في الدعاوى المتعلقة بها .
ويحسن جدا أن كل شيء لا تكون مختصة به تحيل أمره إلى الجهة إصدار الإعلام لتنظر ظهور القرار فيه وكل شيء تكون مختصة به تشتعل بالعمل فيه ويلاحظ في الاختصاص زيادة على المواد الخاصة به المادة نمرة 21 ومتى تم لها ما تريد أصدرت إعلاما آخر تضمه الاشاره إلى الإعلام السابق في حصر الورثة وتضمنه التركة وما تم فيها وتقسم ما تبقى من الورثة.
أما الرسوم فان الإعلام الأول يحصل رسمه 250 مليما وعند إصدار الإعلام الثاني يحصل الرسم طبقا للقواعد المتبعة في لائحة الرسوم ويخصم منها ما سبق تحصيله عند إصدار الإعلام الأول وينبغي أن تعين المحكمة احد الورثة إذا كان صالحا للمقاضاة ليخاصم من عليهم حقوق للتركة فان لم يكن منهم من هو صالح لذلك تعين الوصي وتحثه على المخاصمة وتسلمه المستندات اللازمة من أموال التركة لان ذلك يساعد على عدم ضياع الحقوق لفوات المدة أو غيرها ويساعد على إنجاز تقسيم التركة وإذا تقدمت إليها طلبات بحقوق على التركة ترشد أصحابها إلى المقاضاة أيضا إما الجهات المختصة .
ومعلوم أن ذلك كله إذا ستدعى الحال إليه أما إذا كانت ديون التركة وحقوقها معترفا بها كانت حقوق المطالبين للتركة معترفا بها من الورثة أو ظاهرة الثبوت فينبغي أن تقرر المحكمة فيها ما تراه عملا بالمادة 218 وفى المسائل التجارية المبنية على عرف خاص وفى غيرها من المسائل التعامل التي تبنى على عرف بين الناس يحسن دائما أن تحيلها المحاكم الشرعية إلى الجهات النظامية للفصل فيها لأنه ظهر بالتجربة غالبا أن قرارات المحاكم الشرعية لا ترضى أصحابها وإنهم يفزعون إلى المحاكم النظامية بعد ذلك فخير أن تنتهي بواستطها من أول الأمر كل ذلك إذا لم يتفق أولو الشأن فيها على قبول رأى المحكمة أو إذا لم يتم اتفاقهم فيها على شي مع بعضهم – أما إذا حصل شي من ذلك فتقرر المحكمة فيه ما تراه وفى التركات التجارية ينبغي دائما أن يعين لها واحد أو أكثر بحسب قيمتها وشانها يراجع دفاترها ويفرز أعيانها ويقدم تقريرا عنها فهذا التقرير يكون عمدة المحكمة في تمحيص التركة إلا إذا رأت هنالك شيئا يجعلها لا يطمئن إليه.
ولا ينبغي بحال من الأحوال إن يوفق دولاب حركة الأعمال التجارية بعد الوفاة إلا بمقدار ما يستقر الراى عليه من الإدارة والمحكمة في تعين الأمين الذي يتولى إدارة العمل .
هذا مع العلم بان إصدار الإعلام الأول بحصر الورثة وبيان انصبائهم لا يصح أن يكون داعيا للتراضي في إصدار الإعلام الثاني بقسمة التركة وإصدار القرارات فيها يجب على المحاكم أن تسعى سعيا حثيثا لإنجاز الأعمال التي تمكنها من إصدار الإعلام الثاني وعلى الجملة فلا يجوز تأخير إصدار الإعلام إلا لأسباب قهرية خارجة عن إدارة المحكمة وإنا نطلب دائما إخبارنا بالتركات التي يتأخر فيها صدور الإعلام الثاني أكثر من سنة من تاريخ الوفاة وإفادتنا بأسباب التأخير.
فالأمل ملاحظة ذلك والعمل به
قاضى قضاة السودان