منشور شرعي في تعدد الاقوال في المفقود
منشور شرعي في تعدد الاقوال في المفقود
منشور شرعي نمرة 24
صادر بتاريخ يناير سنه 1921
تعددت الأقوال في المفقود مت يحكم بموته والمشهور انه إذا بلغ 90 سنه حكم بموته ولما كان في الأخذ بهذا القول ألان صعوبة وكثيرا ما يترتب عليه ضياع الحقوق على مستحقيها ولان تحقق معنى المفقود شرعا في وقتنا هذا أصبح نادرا لتيسير طرق المواصلات العامة وسهوله بحث أهل المفقود عنه وإخباره إياهم عن موضع أقامته بواسطة البريد لذا رأت إن أولى الأقوال بالأخذ به هو القول بتفويض الأمر في الحكم بموته وعدمه إلى القاضي متى رأى المصلحة في الحكم بموته حكم به وألا لا .
ولأن العمل به يحتاج في أول أمره إلى ملاحظة دقيقة وضعت القاعدة آلاتية لمراعاتها في كل تركة سبق للمحاكم إعطاء قرار فيها بحجز ما كان يمكن إن يكون حظ المفقود من مال المتوفى لو كان المفقود محقق للحياة وحفظه حتى تبين حالته كأمانة بخزينة الحكومة او بيد قيم عين لهذا الغرض او بيد بعض الورثة.
وفى التركات التي تحت نظرها الآن والتي تأتيها بعد ويظهر إن بين الورثة مفقودا في حالة إذا كان المفقود مال محقق إن له قبل فقده ويريد من يرثه لو كان محقق الموت إن يحكم ويقسم ماله بينهم.
فعلى المحكمة في هذه الأحوال إن تبدأ بسؤال من ترى فائدة في اخذ أقوالهم من الأقارب والمعارف عن المفقود وعمره ومدة غيبته وتاريخ انقطاع خبره وذهاب إثره وعن حالة بلده خاصة والبلاد المتصلة بها حين فقده من الخوف والجوع والأمراض الفتاكة والثورات ونحو ذلك وعن الجهات التي يظن انه يتحه إليها وعن مقدار ما بذل أهله من البحث للعثور عليه ثم تثنى بالتحريات الإدارية في بلده وفى مظان وجوده.
وبعد إن تتم هذه الإجراءات تبعث بها إلى قاضى القضاة ليعطي رأيه في الموضوع فان رأى انه لا مانع من الحكم بموته كان للقاضي إن يصدر قرار ا بموته منذ فقده في حق مال غيره فلا يرث من احد مات حال فقده وإذا كان هناك مال حفظ لأجله أعطى لمن يستحق من ورثه صاحب المال باعتبار إن هذا المفقود ميت قبل وفاة صاحب المال, إما في ماله الخاص فان موته يعتبر من تاريخ الحكم بالموت لا من تاريخ الفقد وعليه فلا يرثه إلا من كان موجودا وقت الحكم بموته إما من توفى من أولاده سواهم قبل الحكم بالموت فلا ارث له في ماله وتتبع نصوص اللائحة والمنشورات فيما إذا كان القرار يجب إن يكون بالأعلام أولا إلا انه إذا كان هذا القرار تتميما لما سبق إثباته بإعلام فانه يجب إصدار إعلام به ملحق بالأول.
فالمرجو من حضرات القضاة العمل بهذا والله ولى التوفيق
قاضى قضاة السودان