منشور شرعي في طريقة تسجيل الحد الأدنى القابل للتسجيل
منشور شرعي في طريقة تسجيل الحد الأدنى القابل للتسجيل
النشرة (4) 1960م
صادر في 3/مايو/1960م
طريقة تسجيل الحد الأدنى القابل للتسجيل
ينص المنشور الشرعي نمرة (37) على أن يكون عمل المحاكم بالجهات التي بها أرض مسجلة أن تقسم العقار المتروك بالوحدة المسجلة بها الأرض سواء أكانت هذه الوحدة الفدان أو العود أو الحبل أو العظم مثلاً – وأن الحد الأدنى القابل للتسجيل للحصص الشائعة من الأرض الزراعية إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل بالقيراط والسهم هو 11 سهماً .
وقد كثرت الشكاوى التي ترفع إلينا ممن يحرمهم هذا المنشور تسجيل حصصهم الآيلة إليهم بالإرث بأسمائهم لكونها أقل من هذا الحد الأدنى المسموح بتسجيله وذلك تحت ضغط زيادة عدد السكان وحاجة الناس للأرض من جهة أخرى لانتشار المشاريع الزراعية بالآلات الحديثة التي يدخل تحت ريها عدد من كثير من السواقي ودخول زراعة الجنائن التي تشتمل على أشجار الفاكهة بهذه السواقي أيضاً .
وجاء بخطاب جناب رئيس عام التسجيلات لسعادة قاضي المديرية الشمالية نمرة / عمومي / 1/1/1 رقم 14/4/1959م المرسلة صورة منه إلينا ما يفيد أنه يوافق على تسجيل الحصص بالفدان مع وجود القيراط والسهم وفي حالة ما إذا كان التسجيل بالقيراط – والسهم أقل من الحد الأدنى في الوقت الذي يكون فيه نقص النصيب بالفدان على الشيوع ما يساوي عشر الفدان أو أكثر فإنه بموجب السـلطة المخـولة له بالقاعـدة 2 (3) من قواعد التسجيل يوافق موافقة عامة على تسجيل الحصة الصغرى المذكورة كما جاء به أنه أرسل صورة منه إلى كل من ضباط التسوية ومساعدي رئيس التسجيلات بمروي ودنقلا للعمل بموجبه.
وفي الواقع أننا نرى عدم تسجيل حصة أحد الورثة أو جماعة منهم بالقيراط أو السهم على الشيوع لأنها أقل من ذلك الحد الأدنى وهو 11سهماً في نفس الوقت الذي يمكن تسجيلها باسمه أو بأسمائهم على الشيوع إن كانت هذه الحصة تساوي عشر الفدان أو أكثر منه لا يتفق وتحقيق العدالة .
لذلك نلفت نظر المحاكم إلى وجوب مراعاة ما جاء بخطاب جناب رئيس التسجيلات سالف الذكر والعمل به من الآن .
والله الموفق
محجوب عثمان اسحق
قاضي قضاة السودان