منشور شرعي في قواعد عامة للعمل بها في المحاكم الشرعية
منشور شرعي في قواعد عامة للعمل بها في المحاكم الشرعية
منشور شرعي نمرة 41
صادر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الاثنين 20 ذو الحجة سنه 1352 هـ الموافق 25/مارس/1935م
قد وضعت القواعد الآتية بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان للعمل بها في المحاكم الشرعية
الطـــــــــــــلاق :
1/لا يقع طلاق السكران والكره
2/لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شي او تركه لا غير
3/الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع الا واحدة رجعية
4/كنايات الطلاق في مذهب الحنفية وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنية
5/كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال و ما نص عل كونه بائنا في المنشور غير ذلك اما التفريغ بالطلاق بسبب اللعان أو المنة أو اباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته فالحكم فيه علي مذهب أبو حنيفة.
النفقة والعــــدة:
6/تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوجة لمطلقة توفى زوجها بعد سنه من تاريخ الطلاق.
7/لا تسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنه من تاريخ الطلاق.
دعــــوى النسب:
8/لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب ولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد ولا ولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لوالد المطلقة والمتوفى زوجها اذا أتت به لأكثر من سنه من وقت الطلاق و الوفاة.
9/المواد بالسنة في المادتين 7و8 وهى السنة التي عد أيامها (365) يوما .
المهــــــــــــر:
10/ إذا تخلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها فيحكم مهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين الزوجين ورثة الآخر أو بينهما ورثتهما.
الهـــــــبة:
11/ لا يشترط ان يكون قبض الهبة بإذن الواهب فللموهوب له أن يحوز الموهوب من واجبه أو بغير إذنه.
12/تبطل الهبة إذا تأخر حوزها حتى أحاط الدين بمال الواهب ولو كان الدين حادثا بعد الهبة.
13/إذا جن الواهب أو مرض قبل الحوز فالهبة موقوقه فان صح من مرضه او أفاق من جنونه أفاقه قليلا بينه فلا تبطل الهبة للموهوب وله الحوز حال الصحة أو الإفاقة أما إذا اتصل المرض والجنون والموت بطلت الهبة.
14/ هبه أحد الزوجين للآخر وهبه الأم لابنها الصغير متاعا من متاع البيت او الحيوان تصح اذا اشهد الواهب على الهبة ولو لم يرفع يده عن الموهوب لان هذه الهبه لا تحتاج الي حيازة فمتي اشهد الواهب على الهبة وحصل المانع وهي في حوزته.
15/تزين الأب او الأم ولده ذكرا او انثي صغيرا او كبيرا بتحلية او إلباس ثياب فاخرة او باشتراء دابة له يركبها او إشتراء كتب يحضر فيه او سلاح يحترس به او يتزين به يكون هبه يختص بها دون الورثة إلا اذا اشهد اته على وجه الإمتاع لان التحلية قرينه على التمليك.
16/يعمل بهذه الأحكام من تاريخ صدورها و في الحوادث السابقة الا اذا اتصل بها القضاء.
قاضى قضاة السودان
مذكرة تفسيرية
صادر بتاريخ 16/ابريل سنه 1935م
فضيلة قاضى المحكمة
اقتضي الحال تفسير المواد الخمس الأول من المنشور الشرعي نمرة 41 والمادة السادسة عشر منه ليكون واضحا تمام الوضوح فيما نصت عليه مواده:
المادة الأولى ونصها (لا يقع طلاق السكران والمكره ) يلاحظ عند التطبيق أن يتحقق الإكراه ويثبت السكر شرعا .
المادة الثانية وضعها (لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير ).
فتوضيحها ان الطلاق ينقسم الى أربعة اقسام الأول المنجز وهو ما قصد به الطلاق فورا كقول الزوج لزوجته انت طالق – الثاني المضاف كقوله لها انت طالق غدا وفى هذين القسمين يقع الطلاق – الثالث اليمين كعلي الطلاق لا أفعل كذا ولا يقع به شيء- القسم الرابع المعلق كان فعلت كذا فأنت طالق مثلا وفي المعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف او الحمل على فعل شي او تركه وهو لا يرغب حصول الطلاق عند حصول الطلاق كان في معنى اليمين بالطلاق فلا يقع به شي وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند لم يكن فى معنى اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط فلو اشتكت امرأة زوجها بانه طلقها بقوله لها ان ذهبت الي بيت فلان فانت طالق وانها ذهبت فوقع الطلاق وطلبت الحكم لها عليه به فان المدعي عليه باليمين ________ المحلوف عليه او انكره فأثبته يسأل عن قصده في هذا اليمين اهو تخويفها او بالطلاق حتي لا تذهب الى بيت فلان مثلا او حملها على ان تترك الذهاب اليه فان قال هذا ما قصدت حلف اليمين لحق الله تعالى ورفضت دعواها التطليق وان لكل حكم عليه بالطلاق وان تصده وقوع الطلاق اذا ذهبت الى بيت فلان مثلا لأنه لا يرد المكث معها بعد ما ذهبت الي بيته حكم عليه بالطلاق .
أما المادة الثالثة ونصها (الطلاق بعدد لفظا أو إشارة لا يقع الا واحده).
ولقد كان الحكم قبل هذا إن من قال لزوجته انت طالق ثلاثا وقع عليه الطلاق ولو قال لها طالق هكذا مشيرا بالأصابع المنشورة وقع بعدده وقد نص المنشور على أن الطلاق به يقع واحده رجعية يملك الزوج بها ارجاع زوجته الى عصمته بغير رضاها إن كانت في العدة كما يملك تزوجها بعقد و مهر جديدين بعد خروجها من العدة الا اذا كان هذا اليمين مسبوقا بطلقتين قبله فلا يملك تزويجها الا اذا نكحت زوجا غيره.
أما المادة الرابعة وهى (ان كنايات الطلاق في مذهب الحنفية وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنية) فمن قال لزوجته تقنعى أو إنطلقي أو خليه بريه أو نحو ذلك أو ذلك من الفاظ الكنايات فقد كان يقع به الطلاق بالنية أو دلاله الحال وهي حال مذاكرة الطلاق أو الغضب لكن المادة جرت أن الطلاق لا يقع بها إلا بالنية فلو شكت زوجها بانه طلقها بلفظ من الفاظ الكنايات وطلبت الحكم به سأله القاضي عنه فإن اعترف ب سأله عما قصده به فان قلل لم أقصد طلاقا حلف بحق الله تعالى وصدق بيمينه وإن قال نويت به الطلاق حكم عليه به.
المادة الخامسة (كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في منشور قبل ذلك اما التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته فالحكم فيه على مذهب أبي حنيفة ).
ومن هذه المادة يعلم ان كنايات الطلاق اذا نوى بها الطلاق يقع بها الرجعي ما دامت لم تكن مكملة لثلاث- هذا مع العلم أن الطلاق للضرر يقع بائنا أيضا وق نص عليها المنشور نمرة 17 كما نص النشور نمرة 28على أن الطلاق الذي يوقعه الحاكم للعيب كالبرص والجنون يكون بائنا أيضا .
المادة السادسة عشر نصها (يعمل على بهذه الاحكام من تاريخ صدورها وفي الحوادث المسبقة الا اذا اتصل بها القضاء).
يراد بهذا المادة فيما يتعلق بالمواد الخمس المذكورة ان تطليق احكامها كما فى المنشور ولو كان الحلف سابقا عليه الا اذا قضى القاضي فى النزاع لن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
فمن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد قبل صدور المنشور ولم يكن هذا الطلاق مسبوغا بغيره فله أن يعقد عليها شرعا من غير أن تتزوج زوجا غيره سواء كان الطلاق مثبتا في قسيمة طلاق رسمية أو صادرا به اشهاد شرعي اما اذا كان قد ادى عليه انه طلقها ثلاثا بلفظ واحد وقضى القاضي عليه بوقوع الطلاق الثلاث فحينها لا يصح له العقد عليها الا بعد زوج آخر.
فالرجاء من يكون عملكم على هذا وان تفهموا الماذونين وإعطاء كل منهم نسخه منه مشروحة حتى لايثبت الطلاق باليمين ( كعلى الطلاق لا تدخلى الدار مثلا).
ولا بالمعلق الا اذا اخبرهم المطلق انه يريد به التطليق وان يعتبروا الطلاق الثلاث طلاقا واحدا يملك به الرجل ارجاع زوجته مالم يكن مكملا لثلاث ولو كان مثبتا لدى المأذون او صادرا به اشهاد من محكمة شرعيه الا اذا قضي القاضي بوقوعه ثلاثا والا يثبتوا طلاقا بالكناية الا اذا اعترف المطلق انه يريد بها الطلاق وحينئذ يكون الواقع به رجعيا.
قاضي قضاة السودان