منشور شرعي في مراث الجد لأب و الإخوة الاشقاء أو لأب
منشور شرعي في مراث الجد لأب و الإخوة الاشقاء أو لأب
منشور شرعي نمرة 51
صادر من محكمة عموم السودان الشرعية بعد موافقة سعادة السكرتير القضائي لحكومة السودان في يوم الأربعاء 21/شوال سنه 1362 الموافق 20/10/1943م
جرى العمل قديما على أن الجد لأب يجب الإخوة الاشقاء أو لأب وهو مذهب الامام أبو حنيفة رضى الله عنه الى أن صدر المنشور الشرعي رقم 49 في 24/ مايو سنه 1939 فنصت الفقرة الثانية منه على أنه يقضي بما ذهبا إليه الصاحبان من توريث الإخوة و الأخوات الاشقاء أو لأب مع الجد وتوريث هؤلاء الإخوة مع الجد قال به كثير من الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ولم تتعرض كتب الفقه المتداولة في المحاكم لتفصيل احكامها اكتفاء بالإشارة الى انها مبسوطة في المطولات فلا يسهل على القضاة الرجوع اليها واستنباط الاحكام منها فضلاً عما في الاخذ بمذهب الصاحبين م الصعوبة في التطبيق فمن المصلحة تبسيط الاحكام وتفصيلها حتي يسهل على القضاة فهمها والعمل بها فلهذا راينا الاخذ بالأحكام الاتية استناداً الى اراء بعض الصحابة رضوان الله عليهم المدونة في كتاب المنتنوط للسرخسي وغيره من الكتب المطولة في الفقه الإسلامي وهي:-
مادة (1) إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ولأب كانت له حالتان :-
الأولي : أن يقاسمهم كأخ أن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن مع الفرع الوارث مع الاناث على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالمسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان مجوباً من الأخوة او الأخوات لأب .
مادة (2) على قضاة المحاكم العمل بهذه الأحكام .
مادة (3) يلغى ما يخالف هذه الأحكام مما ورد بالمنشور رقم (49) الصادر في 24/مايو/ 1939م وقد روعي في الأحكام الواردة في المادة الأولى أن الجد كالأب صاحب وهو السدس في الأحوال التي يوجد معه عاصب اقرب منه كالابن او ابن الابن مثلا – وهو صاحب فرض وعاصب مع الفرع الوارث من الاناث ينبقي ان لا يعود عليه اشتراكه مع الاخوة في الرث بالحرمان او بجعل نصيبه في الإرث اقل من السدس فرضا والا كان نصيبه مع الاخوة في بعض الصور اقل من نصيبه مع الفرع الوارث .
اذا كان مع الجد اخو شقيق او لاب فقط قسم المال بينهما نصفين واذا كان معهما الزوج اعط الزوج فرضه وهو النصف وقسم النصف بين الجد والاخ لكل منهما الربع واذا كان مع الجد أربعة اخوة اشقاء او لاب وزوج وأعطى الزوج فرضه وهو النصف وأعطى الجد فرضه وهو السدس فقسم الباقي وهو السدس على الاخوة الاشقاء بالتسوية بينهم فلا يعتبر الجد في هذه الحالة كاخ لان ذلك ينقص نصيبه عن السدس والواجب ان لا ينقص عنه مطلقا.
كذلك الحكم اذا كان مع الجد اخ شقيق واخت شقيقة فانه يعتبر اخ شقيقا ويقسم المال على خمسة للجد الخمسان وللاخ مثله وللاخت الخمس .
واذا كان مع الجد اخت شقيقة مع الفرع الوارث من الاناث كبنت واخت شقيقة وجد للبنت النصف فرضا والباقي بين الأخت الشقيقة والجد تعصيبا للجد ضعف الأخت .
والحالة الثانية تعتبر الجد وارثا في التعصيب فقط وذلك في حالة ما اذا وجد من اخت شقيقة ولاب او اكثر لم يعصبن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث كجد واخت شقيقة للأخت الشقيقة فرضها وهو النصف وللجد الباقي تعصيبا – وفي زوج واخت شقيقة وجد للزوج فرضه وهو النصف وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجد الثلث فرضا فتعول التركة الى سبعة ولا يورث الجد في هذه الحالة في التعصيب لان في ذلك حرمانا له من الإرث لعدم وجود باق له بعد انصباء له أصحاب الفروض ونص على انه في حالة المقاسمة لا يدخل فيها من كان محجوباً من الاخوة والاخوات لاب مراعاة لمصلحة الجد فاذا كان مع الجد اخ شقيق واخ لاب اعتبر الجد اخا شقيقا فيقسم المال بينه وبين الأخ الشقيق مناصفة فلا يعتبر في المقاسمة الأخ لا بحجة بالأخ الشقيق .
والله الموفق
إمضاء
قاضي قضاة السودان