منشور قضائي في حق المؤلف في الاحكام القضائية
منشور قضائي في حق المؤلف في الاحكام القضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م ف/عمومي/1/5
التاريخ: 1 أكتوبر 2009م
منشور إداري رقم { / لسنة 2009م }
لقد كثرت في الآونة الأخيرة التعديات على حقوق السلطة القضائية في المبادئ المستخلصة من الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي الاستئناف والعليا والتي سبق استخلاصها بوساطة قضاة المكتب الفني للمحكمة العليا ونشرها بمجلات الأحكام القضائية السودانية.
ومعلوم أن الأحكام القضائية عامةً تأخذ شبه الوثائق الرسمية كما أنها تدخل في معنى المصنفات التي تؤول إلى الملك العام وفقاً لأحكام المادة (6) بفقرتيها (أ /ب) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م ومن هذا الوجه فإن الأحكام القضائية عامةً لا تكتسب الحماية المقررة وفقاً لأحكام المادة (5) من ذات القانون أما المبادئ المستخلصة من تلك الأحكام القضائية بوساطة المكتب الفني للمحكمة العليا والمنشورة في مجلات الأحكام القضائية السودانية فتكتسب الحماية القانونية المقررة بالمادة الآنفة الذكر ومناط اكتسابها حق الحماية يعود إلى الجهد الفكري الأصيل الذي يبذله قضاة المكتب الفني الذين تعدَّهم السلطة القضائية لذلك العمل تأهيلاً وتدريباً ومن ثمَّ يقومون بدراسة آلاف الأحكام القضائية سنوياً بلوغاً إلى انتقاء ما يشتمل منها على المبادئ القضائية التي تستوفي الضوابط المقررة التي تجعلها صالحة لأن تسترشد بها المحاكم والأجهزة العدلية الأخرى في عملها.
إن تلك الكيفية التي تستخرج بها المبادئ القضائية وما يصاحبها من طرائق صياغة المبادئ وإبانة مرجعياتها التشريعية وغيرها من بيانات الديباجة إنما هي جهود فكرية إبداعية أصيلة بحيث تضفي عليها المادة (5/2/ب) من القانون المذكور حماية قانونية دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنفٍ مبتكرٍ أصيل ومن ثمَّ فلا يعدّ التسجيل لدى الجهات المختصة –أو خلافه من القيود- شرطاً للحماية القانونية وذلك وفقاً لمقتضى أحكام المادة (5/1) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – (قانون رقم 54 لسنة 1996م) علماً بأن المبادئ القضائية قد بدأ استخلاصها ونشرها في مجلات الأحكام القضائية السودانية منذ عام 1900م –أي قبل أن تكون قوانين حماية حقوق التأليف أو المصنفات أو البراءات شيئاً مذكوراً بناءً عليه نوجه بالآتي:-
أولاً: على كافة الأفراد والجهات الكف عن إصدار موسوعات للمبادئ القضائية المنشورة بمجلات الأحكام القضائية السودانية أو فهرستها أو التعدي عليها.
ثانياً: أي عمل مما ذكر في البند أولاً يتطلب إذناً مسبقاً من رئاسة السلطة القضائية السودانية.
ثالثاً: الإقدام على أي عمل مما ذكر بالبند أولاً ودون الإذن المذكور بالبند ثانياً يقع تحت طائلة المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م – قانون رقم 45 لسنة 1996م وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات تلك التعديات.
وختاماً نأمل أن يراعي الجميع غاية التشريع من كفالة الحماية القانونية لحركة الإبداعات الفكرية الأصيلة بصون كل ما أسبغ القانون عليه تلك الحماية.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر شوال عام 1430هـ
المـــــــــوافق اليـوم الأول من شــــهر أكتوبر 2009م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء