منشور مدني حول إجراءات التقاضي المدني
منشور مدني حول إجراءات التقاضي المدني
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني للمحكمة العليا
النمرة مف /عمومي/ 1-1
التاريخ:- 21/يناير/1997م
منشور مدني رقم (43) 1997م
الموضوع:- حول إجراءات التقاضي المدني
في سعينا لتقصير أمد التقاضي وتبسيط الإجراءات رأينا التذكير ببعض مواد قانون الإجراءات المدنية والمنشورات الصادرة في هذا الصدد والتي ابتعد عنها التطبيق في المحاكم وأوجه بأن يؤخذ في الاعتبار كل ما جاء في المنشور المدني رقم 39/1984 بعنوان نظر الدعاوى المدنية بالطريقة الإيجازية وبالمنشور القضائي رقم 3/1994م بعنوان سرعة الفصل في القضية:
أولا:- تذكر باستخدام الطريقة الإيجازية المنصوص عنها في المادة 19 (ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 1991م للفصل في كل الدعاوى المستعجلة وذات الطبيعة البسيطة والتي تكون بينتها حاضرة ولا تحيد عنها المحاكم إلا بسبب القيمة أو أسباب أخري قوية وعادلة تكون كتابة في المحضر كما تتبع هذه الطريقة في الفصل في دعاوى الإجراءات حسب نص المادة 18 من قانون إيجار المباني لسنة 1991 م.
ثانيا أ:- يراعي عند تصريح الدعوى تطبيق المواد 36-37-38-39 من قانون الإجراءات المدنية والتي توجب علي المحاكم أن تتثبت وتدقق من أن العريضة تحمل سببا للدعوى وأنها شاملة وواضحة منعا لطلبات التفاصيل وما يستتبعها تطويل لأمد النزاع وفي حالة تقديم العريضة من المواطن العادي علي المحكمة مراجعتها ووضعها في شكل فقرات.
ب/ وعلي المحكمة أن تتأكد من وجود عناوين كاملة وواضحة للأطراف وألا يكتفي بعبارة بواسطة محامية أو بالإرشاد كعنوان ولا يمنع هذا أن يتم الإعلان عن طريق المحامي أو بالإرشاد .
ج/ كما يجب أن تتحقق المحكمة من اشتمال العريضة علي الطلبات واضحة وطلبات بديلة في حالة تعزر الحكم بالطلب الأصلي كالتنفيذ العيني أو التعويض مثلا وإذا كان هنالك طلب بإعادة الحال إليه ورد الطرف الآخر بشأنه وذلك حتى يتضح للمحكمة وللإطراف إمكانية إعادة الحال إلي ما كان عليه من عدمها إلي ما كان عليه من عدمها لتمكين الأطراف من المطالبة بالخيارات الأخرى المتاحة قانونا في حالة استحالة إعادة الحال إلي ما كان عليه.
ثالثا:- عند تصريح الدعوى لا بد من مراعاة تطبيق المادة 33(1) و (2) من قانون الإجراءات المدنية التي تستوجب أرفاق كشف بالمستندات التي يعتمد عليها وصور كافية منها لترسل للطرف الآخر متي ما كان ذلك ممكنا وأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بينا تهم ولا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف إلا في حالة الضرورة القصوي وهذا ينطبق علي مذكرة الدفاع فالمادة 74 المتعلقة بمشتملات مذكرة الدفاع إمرة وقد تلاحظ أن بعض المحاكم بدأت تحيد تطبيق هذا النص استنادا علي بعض السوابق القضائية بطريقة تلقائية وصارت تقبل عبارة "سنقدم بكشف الشهود والمستندات في وقت لاحق " في حين أن السوابق المذكورة وضعت معيارا محددا لقبول المستندات أو الشهادة التي لم تقدم ابتداء بأن تكون جوهرية وضرورية للفصل العادل في الدعوى.
رابعا:- بعد الانتهاء من مرحلة المرافعات الأولية وتحديد نقاط النزاع علي المحكمة أن تحدد جلسة أو جلسات قريبة لسماع كل الدعوى علي أن يفرد للسماع بقدر الامكان يوم كامل ولا تقوم المحكمة بتأجيل السماع لأي سبب من الأسباب إلا في حالة الضرورة القصوي مع تعويض الطرف المضرور والأمر بسداد أي مصاريف إضافية تراها مناسبة لظروف الدعوى وذلك حسبما تقضي به المادة 70 مقرؤه علي المادة 111 (3) من قانون الإجراءات المدنية 1983م.
خامسا:- عند سماع الدعوى علي المحكمة التركيز علي ما قدم من ملخص لبينان الشهود ويراعي ضرورة التقييد بها ولا يسمح بالخروج عن هذا الملخص بأي حال من الأحوال.
سادسا:- تطبيقا لنص المادة 83 من قانون الإجراءات المدنية علي الأطراف تقديم مرافعاتهم في نفس جلسة السماع ما أمكن ذلك وعلي المحكمة أن تصدر حكما مسببا تسيبا علميا قانونيا فقهيا جيدا وان تحدد المنطوق بعبارة واضحة وتبين طريقة تنفيذ الحكم حسبما تقتضي به مواد الباب الخامس الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية 1983 وان تعني بترتيب الملف وترقيمه.
سابعا:- علي السادة القضاء الاهتمام بتوضيح طرف والعمل علي ترتيب وترقيم المحاضر حسب التسلسل الزمني للجلسات لتمكين المحاكم الاعلي من متابعة الإجراءات عند الطعن مع ضرورة الاهتمام بفصل محضر إجراءات الدعوى عن محضر الإجراءات التحفظية والتي يجب إرسالها منفصلة عند الطعن فيها المادة 176 (2) من قانون الإجراءات وان توضح مستندات الدعوى بمظاريف خاصة لكل طرف .
ثامنا:- علي المحكمة أن توضح السند القانوني لأي أجراء أو أمر أو قرار تتخذه.
تاسعا:- علي السادة القضاء الأوائل الاستفادة من المساعدين القضائيين في كتابة المحاضر ومسودات الأحكام وان يتاكدو من تواجدهم المستديم لمزيد من المران والخبرة.
عاشرا:- علي السادة القضاء متابعة إصدار الإعلانات والتأكد من تنفيذها قبل وقت كاف من الجلسة.
آمل أن تصلني من السادة رؤساء الاجهزه تقارير دورية وملاحظات السادة القضاء مع الإحصائيات
وبالله التوفيق
صدر تحت توقيعي في الثاني عشر من رمضان 1417 هـ الموافق الحادي والعشرين من يناير 1997م
عبيد حاج علي
رئيس القضاء