منشور مدني في سرية المستندات والمعلومات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل
منشور مدني في سرية المستندات والمعلومات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
النمرة م ع /عمومي/ 4ــــــــــ2
الخرطوم في 20/3/1981
الموضوع: سرية المستندات والمعلومات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل 1971م
1/ تحتج سلطات الضرائب بأن المحاكم تتجاهل نص المادة 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1971 ونصها كالآتي :-
مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1971 علي كل موظف يعهد إليه بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعي سرية هذه المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص وجميع التعليمات السرية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون مما يؤول لحيازته أو يصل ألي علمه أثناء قيامه بوجباته ويتصرف فيها علي أنها سرية .
ويجبر موظفو الضرائب بالكشف عن مستندات ومعلومات تلقوها بصفتهم الرسمية في قضايا لا تتعلق بقانون الضرائب .
ولتحقيق الموازنة بين المصلحة العامة التي تقتضي الإعفاء وتحقيق العدالة بعدم حجب الأدلة المنتجة في الدعوى نوجه المحاكم بمراعاة الآتي :-
علي المحكمة أن تنظر وتتحقق أولا في أسباب الاعتراض من موظف الضرائب علي تقديم المستند أو البينة المطلوبة دون الدخول في موضوعها .
علي المحكمة أن تقرر علي ضؤ الأسباب المقدمة أن كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من القانون ينطبق أم لا .
إذا قررت المحكمة عدم انطباق الإعفاء الوارد في المادة 6 أعلاه يجب عليها عدم أجبار موظف الضرائب بالإدلاء بالبينة المطلوبة إذا كان في نيته استئناف القرار علي فرض انه قابل للاستئناف لأن ذلك تقرره السلطة الأستئنافية المختصة ولا يجوز لنا أن نسبق القضاء.
يجوز للمحكمة أن تقبل أي قرار مشفوع باليمين يقدم من رئيس المصلحة أو الوزير المختص يبين أسباب الاعتراض علي تقديم المستند المطلوب ولها أن تقرر مبدئيا بانطباق الاستثناء أو عدم انطباقه .
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
إلي :-
جميع المحاكم والمكاتب
مدير الضرائب
حكام الأقاليم ومحافظي المديريات