منشور مدني في نظر الدعاوى المدنية بالطريقة الإيجازية
منشور مدني في نظر الدعاوى المدنية بالطريقة الإيجازية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان الديمقراطية
المكتب الفني المحكمة العليا
منشور مدني رقم 39 /84
النمرة:- مف /عمومي /1-1
الخرطوم 12/5/1984م
الموضوع:- نظر الدعاوى المدنية بالطريقة الإيجازية
بعد رصد دقيق لتجربة ستة اشهر من العمل بالقوانين الجديدة وبحث الشكاوى التي ترد إلي مكتبي من المواطنين ومراجعة الإحصاءات من الفترة السابقة وجدت الضرورة تدعو لإصدار منشور يهدف إلي تحقيق العدالة الناجز والبت في الدعاوى والفصل في المنازعات تحقيقا لأهداف القوانين وحماية لحقوق المواطنين ورفع المشقة عنهم وللفراغ من القضايا المتراكمة في أسرع فرصة ممكنة مع الحفاظ علي حقوق أطراف النزاع التي أكدها القانون.
نصت إلي المادة 19 (شرح ب) من قانون الإجراءات المدنية علي وجوب أستخدم المحاكم الجزئية للطريقة الإيجازية للفصل في كل الدعاوى المستعجلة وذات الطبيعة البسيطة والتي تكون بينتها حاضرة كما منعت هذه المادة الحيدة عن الطريق الإيجازي إلا لأسباب قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر.
ولما كان الاختصاص ألقيمي الإيجازي للمحاكم الجزئية قد رفع إلي ألفي جنيه فقد أصبح من اختصاص هذه المحاكم الفصل الإيجازي في اغلب المنازعات التي تثور بين الناس مثل قضايا الديون والمعاملات التجارية الوسيطة وقضايا الإيجارات والإخلاء مما يهي لتلك المحاكم سرعة البت في أغلبية القضايا التي تعرض أمامها للعدالة الناجز وتفاديا لتراكم القضايا التي مازالت مصدر الشكوى الرئيسي من أداء الهيئة القضائية.
طالما كان الأمر كذلك فأنه يجب علي جميع المحاكم الجزئية استعمال الطريقة الإيجازية في نظر الدعاوى كلما كان ذلك قانونيا.
وحسبما جاء في الشرح ( أ ) في ذيل المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية فأن أساس الطريقة الإيجازية هو عدم التقييد بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات ولا حتى القيود الإجرائية وعليه فأن الجدول الخامس الملحق بقانون الإجراءات المدنية لا ينطبق علي الإجراءات الإيجازية لأن المادة 85 من القانون تفي بالغرض في ظروف نظر الدعوى إيجازيا بشرط وجود الضرورة التي تقدرها المحكمة وحدها تدون تدخل من أطراف النزاع ولكي تتحقق الغاية من تبسيط الإجراءات استهدافا لسرعة الحسم الواجبة يجب أتباع التوجيهات بكل دقة:-
أ/ علي المحكمة مراجعة عريضة الدعوى أو مناقشة المدعى وإعادة صياغة الدعوى للتأكد من تمام استيفائها لجميع الشروط الواردة في المواد 31-33-36-73 من قانون الإجراءات المدنية وذلك قبل الأمر بتصريح الدعوى (م 72 إجراءات ) ويجب أن لا يقتصر شطب العريضة إيجازيا في حالة خلوها من سبب الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة حسبما هو منصوص عليه في المادة 38 من القانون وإنما يتعين شطبها إيجازيا أيضا أن لم يتمكن المدعى من تصحيح أية أخطاء واردة فيها في نفس الجلسة دون انتظار تقديم أي عريضة أفضل لان ما ورد في المادة 37 من القانون هو قاعدة مرافعات لا شأن لها بالإجراءات الايجازيه ولن يضار المدعي في شي لأنه لأنه يستطيع تقديم عريضة جديدة مستوفية.
ب / الرد علي الدعوة سواء كان تحريريا أو شفهيا يجب أن يكون مستوفيا لاشتراط المادتين 73 ـــــــــ74 من قانون الإجراءات المدنية غير مسموح لأي من طرفي الخصومة بأي تعديل لاحق إلا إذا كان مؤدي عدم التعديل عدم عدالة الفصل في الدعوى أو ضياع حق واضح فقط (م 77 إجراءات ) ولهذه الأسباب فأنه من واجب المحكمة التأكد من نسخ كافية من عريضة الدعوى وإرفاقها مع أوامر تكليف المدعي عليهم بالحضور حتى يكون كل منهم علي بينة تامة من تفاصيل الدعوى المطلوب منه الرد عليها وذلك سدا لذريعة طلب التأجيل للرد (م 39 (3 ) إجراءات ).
ج/ صياغة نقاط النزاع هي من صميم واجب واختصاص المحكمة وحدها أدني تدخل في ذلك من جانب طرفي الخصومة ولذا فمن باب الخطأ الشائع وإطالة أمد الإجراءات دون أي مبرر تحديد جلسة خاصة أو إضاعة أي وقت قيما يسمي بمناقشة نقاط النزاع والصحيح هو الشروع الفوري في سماع الدعوى في نفس الجلسة التي يتم فيها تحديد نقاط النزاع من قبل المحكمة إذا كانت البينة حاضرة (م 182 إجراءات).
د/ للتأكد من مصداقية المدعى وتفاديا لأي تمحك يؤدي تعطيل السماع يتعين علي الحكمة مراجعة بيان ملخص بينان الشهود وأدلة الإثبات الاخري المثبتة في عريضة الدعوى وفي الرد عليها وذلك بغرض استبعاد أي شاهد أو بينان أو أي مسألة أخري تري المحكمة أنها غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات (م 76 إجراءات).
كذلك علي المحكمة عند استلام الرد علي الدعوى أن تبادر بتقدير جميع نفقات الشهود وآية نفقات أخري وتأمر الخصوم بإيداعها في صندوق المحكمة فورا (م 88 إجراءات ) ومن يتقاعس عن ذلك بأن يؤدي تقاعسه إلي تعطيل السماع يعتبر متخليا أو مستغلا للإجراءات (م 303 (2) إجراءات).
هـ / أن الغرض الوحيد من تدوين محضر للإجراءات الايجازيه هو تمكن سلطة الاستئناف من تقرير صحة أو خطأ النتائج التي توصلت التي توصلت إليها محكمة الموضوع من واقع البينان التي طرحت أمامها ففيما عدا هذا القيد يجب اختصار التدوين في المحضر في أضيق نطاق ممكن.
و / الأصل في جميع الدعاوى هو النطق بالحكم إلي جلسة أخري فعلي المحكمة مراعاة ذلك في حالة نظر الدعوى إيجازيا والحرص علي تدوين الأسباب التي دعت إلي التأجيل في حالة الأضرار إلي ذلك (م 101 إجراءات).
ذ/ وعلي ضؤ ذلك يجب أن يكون واضحا تماما أن مما يميز الإجراءات الإيجازية هو سرعة الحسم الناتجة عن الابتعاد من قواعد المرافعات التي لا تدعو الحاجة إليها إلا في القضايا ذات الطبيعة المعقدة والتي ينتج عنها بطء الإجراءات من باب الضرورة ولذلك فالمفروض أن يتم الفصل في الدعاوى بالطريقة الإيجازية علي مرحلتين فقط أحداهما مرحلة تصريح الدعوى وإعلان المدعى عليه وشهود المدعى الذي يجب بيانهم مع صحيفة الدعوى والمرحلة الثانية هي للفصل في الدعوى بالرد عليها وتحديد نقاط النزاع وسماع كل البينان والنطق بالحكم لأن ورقة تكليف المدعى عليه بالحضور تعلنه بأن الجلسة محددة ليس لمجرد الرد وإنما للفصل النهائي في الدعوى وان عليه إحضار جميع الشهود وإبراز كل بيناتة في تلك الجلسة فإذا ما روعي ما سلف بيانه من وجوب الحرص علي كمال صحيفة الدعوى والرد عليها مع استبعاد الشهود والبينات غير الضرورية منذ البداية علاوة علي اختصار التدوين في المحضر فأن عددا لا يستهان به القضايا يمكن الفصل فيه في حدود جلستين أثنين فقط ولن يكون هنالك مسوغ لأكثر من هاتين الجلستين سوي ضيق الوقت عن سماع كل البينان الضرورية المقدمة في جلسة واحدة أو غياب بعض الشهود لأسباب لا مفر منها.
ح/ أن سلامة تطبيق هذه الإجراءات وضمان تحقيق الغاية المرجوة منها ر هينان بتنظيم مواعيد الجلسات في اليومية علي النحو التالي:-
1/ عدم تحديد جلسات لأي قضايا جنائية أو مسائل أخري في الأيام المخصصة للقضايا المدنية.
2/ حسب حجم العمل تخصص المحكمة يوما أو أكثر لمراجعة عرائض الدعاوى والردود علي الدعاوى وحصر الشهود والبينات الضرورية ثم تصريح الدعاوى وأصدر إعلانات.
3/ نتيجة لحصر البيانات والشهود في مرحلة مبكرة يكون في مقدور المحكمة تقدير الزمن الملائم للسماع في حالة تأجيله من ناحية تمكن الشهود الغائبين من الحضور ومن ناحية كفاية الوقت للفراغ من كل السماع في جلسة واحدة أو جلسات متوالية بحيث تفرغ المحكمة من كل السماع وتصدر الحكم دون أن تتداخل السماعات الاخري وتتزاحم بطريقة عشوائية لا ينتج عنها غير تكرار إعلان الشهود الحاضرين وتراخي الزمن مما يضطر القاضي إلى مذاكرة المحضر من جديد قبل أن يتمكن من الحكم وهذا عبء ثقيل يتكاسل منه القضاة عادة _ فيظل محضر الدعوى ناقصاُ وان صدر الحكم شفوياُ والسبيل إلى تفادي كل نلك المعوقات هو الامتناع عن تحديد أي جزء قبل أن يتأكد القاضي من توفر الزمن الكافي للانتهاء من ذلك الأجراء في اليوم المحدد في اليومية ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها فليس هناك أي معني لازدحام اليومية بمواعيد يعلم القاضي سلفاً انه لن يستطيع الوفاء بها لضيق الوقت عنها.
والله الهادي إلى سواء السبيل
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شعبان 1404هـ
الموافق الثاني عشر من مايو 1984 م
دفع الله الحاج يوسف
رئــــــــــيس القضــــــــــــاء