الرجوع في الوقف
الرجوع في الوقف
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (339) على انه لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري.
الرجوع عن الوقف الأهلى :
نصت المادة (340) على انه يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى، صادر عن المحكمة المختصة.
الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف :
نصت المادة (341) على انه لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية، وهي:
(أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ، أو ريعها فى حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، استيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين ، أو الريع ،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً فى خصومة فيه .