القرائن
القرائن
تعريف القرينة:
في اللغة: مأخوذة من "قَرَنَ" بمعنى وصل وجمع و هي ما يقارن الشيء به و يوصل اليه ويدل على معناه أو المقصود منه .
في القانون : هي الأمارة الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناءً على الغالب من الأحوال , وهذا ما نصت عليه المادة (48) من قانون الاثبات.
اقسام القرينة :
تنقسم القرائن بشكل رئيسي إلى :
1- قرائن قضائية : وهي التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى.
2- قرائن قانونية : وهي التي يحددها المشرع كقرينة الأثر والخط والبصمة ونحوها كبينة الكلب البوليسي والحمض النووي وفصيلة الدم وبينة الشريك والمحتضر وبينة الكمين ، وتنقسم القرائن القانونية بدورها إلى :
أ / قرينة قانونية قاطعة: وهي قرينة لا تقبل الدحض تؤسس عليها المحكمة حكمها .
ب/ قرينة قانونية بسيطة: وهي قرينة تقبل الإثبات العكسي وعلى المحكمة تعضيدها ببينة أخرى لتؤسس عليها حكمها .
ج / قرينة قانونية ضعيفة : وهي قرينة تستبعدها المحكمة ولا تؤسس عليها شيء.
وقد نصت على ذلك المادة (50) من قانون الاثبات على القرائن القانونية حيث نصت على انه:
(1) تعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها .
(2) تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر.
حجية القرينة :
تكون حجية القرينة بقدر دلالتها في إثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال , وهذا ما نصت عليه المادة (49) من قانون الاثبات.