نطاق سريان القانون الجنائي السوداني- من حيث الزمان- ومن حيث المكان
نطاق سريان القانون الجنائي السوداني- من حيث الزمان- ومن حيث المكان
نطاق سريان القانون الجنائي السوداني
أولا :نطاق سريان القانون من حيث الزمان:
الأثر الرجعى للقانون:
ويعني ذلك تطبيق القانون على وقائع وأحداث وقعت قبل تاريخ صدوره أو نفاده وفي ذلك نصت المادة (4) من القانون الجنائي على انه :
(1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .
(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم.
(3) يعد عدم تنفيذ أي عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد ، ويراجع تقدير العقوبة ، لمن صدر في حقه حكم نهائي ، وفق أحكام هذا القانون.
(4) يراجع أي حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه في استيفائها.
ثانيا : نطاق سريان القانون من حيث المكان:
اعتمد المشرع السوداني في تطبيق القانون من حيث المكان على ثلاثة مبادئ اساسية في المواد (5,6,7) وهي :
1- مبدا إقليمية القوانين.
2- مبدا عينية النص.
3- مبد شخصية القوانين.
1- مبدا إقليمية القوانين:
و هذا المبدأ معناه سريان قانون الدولة على كل ما يقع داخل حدود إقليمها (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) بغض النظر عن جنسية الأشخاص , وقد نص المشرع على هذا المبدأ في المادة (5) بعنوان الجرائم التي ترتكب في السودان وقد نصت المادة على انه :
(1) تسرى أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان .
(2) لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الإقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية أينما وجدت.
2- مبدا عينية النص :
و يعني هذا أن القانون الوطني يُطبّق على جرائم معينة تُرتكب خارج الإقليم إذا كانت هذه الجرائم تمس المصالح الجوهرية للدولة، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة.
ويُعدّ هذا المبدأ استثناءً من مبدأ الإقليمية، ويُعنى به الجرائم التي تضر بـ أمن الدولة أو مصالحها الأساسية، مثل تزوير العملة أو تزوير وثائق هوية الدولة , وقد نص المشرع على هذا المبدأ في المادة (6) بعنوان الجرائم التي ترتكب خارج السودان وقد نصت المادة على ان :
(1) تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب :
(أ ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم :
(أولا) الموجهة ضد الدولة ،
(ثانيا) المتعلقة بالقوات النظامية ،
(ثالثا) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات إذا وجد الجاني داخل السودان.
(ب) داخل السودان فعلاً مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان، يعد جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها.
(2) لا يعاقب أي شخص ارتكب خارج السودان أي جريمة من الجرائم التي يمكن معاقبته عليها داخل السودان إذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته, أو برأته تلك المحكمة.
3- مبد شخصية القوانين :
ويعني تطبيق قانون الدولة على رعاياها بغض النظر عن مكان وجودهم , وقد نص المشرع على هذا المبدأ في المادة (7) بعنوان الجرائم التي يرتكبها السوداني وقد نصت المادة على ان ( يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو في الخارج، فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا عاد إلي السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم أمام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة ) .