الإقرار
الإقرار
تعريف الإقرار :
في اللغة يعني الاعتراف وهو نقيض الإنكار ويعني الإذعان.
في القانون عرفته المادة (15) الفقرة (1)بأنه (اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه) .
أنواع الإقرار:
1/إقرار قضائي .
2/إقرار غير قضائي.
حيث نصت المادة (15) الفقرة (2)على أن (يكون الإقرار قضائياً وغير قضائي).
1/الإقرار القضائي:
عرفته المادة (16)الفقرة (1) بأنه( الإقرار بواقعة، عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة أو أثناء أجراء متعلق بالدعوى أمام قاضٍ، أو أمام أي جهة شبه قضائية) .
وقد بينت الفقر (2) من نفس المادة أنه( لا يعتبر الإقرار أمام أي جهة شبه قضائية إقراراً قضائياً في المسائل الجنائية).
2/الإقرار غير القضائي:
لم يعرفه المشرع ولكن يفهم تعريفة بمفهوم المخالف استناداً لتعريف الإقرار القضائي أي ان كل اعتراف لا ينطبق عليه تعريف الإقرار القضائي يكون إقرار غير قضائي.
وقد نصت المادة (17)من قانون الاثبات على أن (يتبع في إثبات الإقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة) .
صور الإقرار :
1- الإقرار صراحة .
2-الاقرار دلالة.
3-الاقرار لفظاً.
4-الاقرار كتابة.
5-الاقرار بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة.
حيث نصت المادة (18)من قانون الاثبات على أن (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة) .
ما يشترط في المقر:
1/ أن يكون عاقلاً.
2/أن يكون مختاراً.
3/أن يكون غير محجور عليه .
4/أن يكون بالغاً سن المسئولية.
حيث نصت المادة (19)من قانون الاثبات على أنه :
(1) يشترط في المقران يكون عاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً سن المسئولية التي ينص عليها القانون .
(2) يصح إقرار الصغير المميز فيما هو مأذون له من المعاملات.
(3) يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته.
حالات عدم صحة الإقرار :
1-اذا كذبه ظاهر الحال .
2- اذا كان نتيجة إغراء أو إكراه في المسائل الجنائية.
حيث نصت المادة (20)من قانون الاثبات على أنه:
(1) لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال .
(2) لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه.
(3) بالرغم من أحكام البند (2) لا يكون الإغراء مؤثراً في صحة الإقرار في المعاملات.
حجية الإقرار:
تختلف حجية الإقرار بالنسبة للمقر عن المقر به عنه في المسائل الجنائية حيث نصت المادة (21) على أنه :
(1) يكون الإقرار حجة قاطعة على المقر، وهو يسرى في المعاملات في حق من يخلف المقر فيما أقر به .
(2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به, إلا إذا قصد به المقر الأضرار بخلفه فيما أقر به, أو اختلف الطرفان في سببه.
(3) لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبهة.
الرجوع عن الإقرار:
يختلف الرجوع عن الإقرار في المعاملات عنه في جرائم الحدود حيث نصت المادة (22)من قانون الاثبات على أنه:
(1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك .
(2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في جرائم الحدود شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة.