العلم القضائي
العلم القضائي
العلم القضائي: وهو العلم الذي وصل للقاضي بصفته القضائية لا بصفته الشخصية، حيث أن علم القاضي الشخصي من البينات المردودة بموجب المادة (9) من قانون الاثبات.
وقد وضح قانون الاثبات الحالات التي يأخذ بها القاضي علما بصفته القضائية والتي لا تحتاج لإثبات و ذلك في المادة (14) من قانون الاثبات حيث نص على أنه :
(1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً .
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها.
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2), تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى:
(أ ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون،
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها،
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً،
( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان، وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية، المتصلة بعلاقات السودان الخارجية،
(هـ) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان،
(و ) العطلات العامة والقومية،
(ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم،
(ح) المعاني العامة للكلمات،
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي .