حق الشروط العشرة
حق الشروط العشرة
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (326) على انه:
(1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والاستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .
(2) يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً.