حل الوقف الأهلي
حل الوقف الأهلي
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (342) على انه يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية، وهي:
(أ ) تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب انعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .
توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى:
نصت المادة (343) على ان توزع التركة، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف، حسب الفريضة الشرعية، بالنسبة للورثة، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.