شروط الوقف
شروط الوقف
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
شروط الموقوف عليه :
نصت المادة (335) على ان يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون:
(أ ) قربه فى حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالاسم ، أو الوصف ،
(ج ) موجوداً ، إذا عين بالاسم .
شروط الموقوف :
نصت المادة (336) على ان يشترط لصحة الوقف فى الموقوف، أن يكون:
(أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .
الشروط غير المعتبرة :
نصت المادة (331) على ان:
(1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط.
فهم شروط الوقف وتفسيرها :
نصت المادة (332) على ان:
(1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة .
(2) يجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها.