نفاذ الوصية
نفاذ الوصية
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
نصت المادة (287) على انه مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين
التصرف فى مرض الموت .
نصت المادة (288) على ان تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت ، بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التى تعطى له .