سقوط الدعوى أو تركها
أولا : وفاة أحد الأطراف:
نصت المادة (98) على انه :
(1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعى أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً.
(2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانونا أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى.
ثانيا : إفلاس المدعى:
نصت المادة (99) على انه (لا يترتب على إفلاس المدعى سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم).
ثالثا : شطب الدعوى للتخلي:
نصت المادة (100) على انه:
(1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها، فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف
(2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقا لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لا تجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم.