اكتمال العقد
اكتمال العقد
عندما يتطابق ايجاب أحدهم بقبول الاخر ويتفق الطرفين على المسائل الجوهرية ولكنهم يتركون مسائل تفصيلية دون اتفاق حوله، فهنا نص القانون السوداني بوضوح في المادة (41) على انه:
(1) لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد، أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لإلزام الطرفين، حتى لو أثبت هذا الاتفاق بالكتابة.
(2) مع مراعاة حكم البند (1) إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترط أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها أعتبر العقد قد تم على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.
(3) يقضى طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة في أي خلاف ينشأ حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها.