الدفوع والاستثناءات العامة والخاصة للمسؤولية الجنائية
الدفوع والاستثناءات العامة والخاصة للمسؤولية الجنائية
هي:
1/ فعل الصغير,
2/ أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون والسكر أو نحوه.
3/ أداء الواجب واستعمال الحق,
4/ حق الدفاع الشرعي,
5/ الإكراه,
6/ الأفعال غير الاختيارية,
7/ الضرورة,
8/ الحادث العرضي,
9/ الرضا,
10/ الخطأ في الوقائع.
1/ فعل الصغير:
أولا الصغير غير البالغ هو الشخص الذي لم يثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره, او الذي لم يكمل الثامنة عشرة ولم تظهر عليه أمارات البلوغ.
ثانيا كل صغير غير بالغ وقع منه فعل يمثل جريمة لا يكون مسئول جنائيا رغم تجريم ذلك الفعل ولكن يجوز للمحكمة تطبيق تدابير الرعاية و الإصلاح على ذلك الطفل, وهذا ما نصت عليه المادة (9) من القانون الجنائي حيث نصت على انه ( لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ، على انه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً) .
2/ أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون والسكر أو نحوه :
لا يكون الشخص مسئول عن فعل يمثل جريمة اذا كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، غير مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، أو النوم أو الإغماء، أو تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه وهذا ما نصت عليه المادة (10) من القانون الجنائي حيث نصت على انه :
لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون، وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب :
(أ ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، أو
(ب) النوم أو الإغماء، أو
(ج ) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه فإذا كان ذلك باختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير .
3/ أداء الواجب واستعمال الحق:
نصت المادة (11) من القانون الجنائي على انه (لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة، أو كان يعتقد بحسن نية انه ملزم به، أو مخول له القيام به) .
4/ حق الدفاع الشرعي:
حق الدفاع الشرعي او ما يعرف في الفقه الإسلامي ب(دفع الصائل) هو حق استخدام القوة اللازمة بقدر ما يلزم لرد خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع على النفس أو المال، أو العرض ويتعذر اللجوء إلى السلطات العامة.
وفي ذلك نصت المادة (12) على انه :
(1) لا يعد الفعل جريمة إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال أو وشيك الوقوع, على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه, وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلي السلطة العامة أو بأي طريقة أخرى, ويجوز له أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان يعمل في حدود سلطة وظيفته إلا إذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم.
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه أحداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب أو الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالإغراق أو بإشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة.
5/ الإكراه :
نصت المادة (13) على انه:
(1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه في نفسه أو أهله أو بضرر بليغ في ماله إذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن في قدرته تفادى ذلك بوسيلة أخرى .
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أي من الجرائم, الموجهة ضد الدولة, المعاقب عليها بالإعدام.
6/ الأفعال غير الاختيارية :
نصت المادة (14) على انه(لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت ارتكابه الفعل مختاراً ولا في وسعه السيطرة على أفعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادى ذلك الفعل).
7/ الضرورة :
نصت المادة (15) على انه( لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته ألي الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً ولم يكن فى قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو أكبر منه، على أنه لا تبيح الضرورة القتل إلا في أداء الواجب) .
8/ الحادث العرضي:
نصت المادة (16) على ان (لا يعد جريمة ما نتج عرضاً عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث) .
9/ الرضا:
نصت المادة (17) على انه :
(1) لا يعد الفعل جريمة إذا سبب ضرراً لشخص في جسمه أو ماله متى كان بناءً على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص .
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التي يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم.
10/ الخطأ في الوقائع :
نصت المادة (18) على ان ( لا يعد مرتكبا جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية، بسبب خطأ في الوقائع، انه مأذون له في الفعل ).