البينة المستندية
البينة المستندية
المستندات
تعريف المستندات:
المستند في اللغة هو هو كل ما يُستند إليه ويدعم معلومة ما.
المستند في القانون هو البيانات المسجلة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة ،وهذا ما نصت عليه المادة (36)الفقرة (1).
أنواع المستندات:
1-مستندات رسمية.
2-مستندات عادية.
وهذا ما نصت عليه المادة (36)في في الفقرة (2) حيث نصت على ان (تكون المستندات رسمية أو عادية).
1-المستندات الرسمية:
تعريف المستندات الرسمية:
وتعرف بأنها هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، وهذا ما نصت عليه المادة (40)من قانون الاثبات.
حجية المستندات الرسمية :
تكون المستندات الرسمية حجة على الجهة التي أصدرتها وعلى الكافة بما دون فيها ما لم يثبت تزويرها ،وهذا ما نصت عليه المادة (41)من قانون الاثبات.
حجية الصورة الرسمية :
نصت المادة (42) من قانون الاثبات على أنه :
(1) تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
(2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم ضاهى الصورة مع الأصل.
(3) إذا لم يوجد الأصل تكون للصورة نفس حجية الأصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
2-المستندات العادية:
تعريف المستندات العادية:
تعرف بانها هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة أصبعه ،وهذا ما نصت عليه المادة (43) الفقرة (1) حيث نصت الفقرة (2) على أن (تعتبر البيانات المسجلة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية).
حجية المستندات العادية:
نصت المادة (44)من قانون الاثبات على أنه:
(1) تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه أو يحلف من يخلفه بأنه لا يعلم أن الإمضاء أو الختم أو البصمة أو الصوت أو الصورة هي لمن تلقى عنه الحق .
(2) يجوز في حالة الإنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليه بكافة طرق الإثبات.
(3) يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عليها عشرون عاماً أو أكثر أنها صادرة عمن نسبت إليه, كما يفترض صحة توقيع الشهود.
حجـية المسـتند والبيانات المخالفة :
نصت المادة (37)على انه:
(1) يعتبر المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه .
(2) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية ، وهى:
(أ ) وجود نص في المستند يقضى بجواز ذلك،
(ب) إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه،
(ج) إثبات أي عرف أو عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند،
(د ) إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب انعدام الأهلية أو عدم المشروعية أو نحو ذلك، أو تؤدى إلى إبطاله بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك،
(هـ ) إثبات أي إجراء أو اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند إلا فيما يوجب القانون تسجيله .
(3) يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند بأي طريق من طرق الإثبات.
حجية الرسائل والبرقيات:
تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية، وتكون للبرقيات تلك الحجية إذا كان أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعاً عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ،وهذا ما نصت عليه المادة (45)من قانون الاثبات.
قبول الشهـادة لاستدراك عيب في المستند :
تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضرورياً لإضفاء معنى معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع ،وهذا ما نصت عليه المادة (38)من قانون الاثبات.
فقدان المستند :
تقبل سائر طرق الإثبات لأثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند إذا فقد المستند بسبب لا يد فيه لمن يدعى بالمستند أو إذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند ،وهذا ما نصت عليه المادة (39)من قانون الاثبات.
الطعن في المستندات:
يرد ادعاء التزوير على المستندات الرسمية والعادية، أما إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع أو الصوت فيرد على المستندات العادية فحسب ،وهذا ما نصت عليه المادة (46)من قانون الاثبات.
سطلة المحكمة في تقرير صحة المستندات:
نصت المادة (47)من قانون الاثبات على أنه :
(1) يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور إذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند أو ظروف الدعوى .
(2) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الشطب والكشط والمحو والإضافة وغير ذلك من العيوب المادية من اثر على قيمة المستند.
(3) يجوز للمحكمة أن تجرى التحقيق في ادعاء الإنكار أو التزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما, وأن تقرر في صحة المستند بما تراه مناسباً.