المبادئ:


1- إن خيار المشرع تعريف العيب أو المرض بالوصف لا بالاسم دلالة على أن العيب أو المرض الموجب للتطليق ليس قاصراً على مرض دون مرض أو عيب دون عيب وإنما المعني به كل مرض أو عيب مستحكم يفوت به مقصود الزواج أو يتنافى مع أي من مقاصده الأصلية من الاستئناس أو التمتع أو التناسل.


2- العقم يدخل في نطاق العيوب التي يجوز للزوجة طلب التطليق بسببها لكون العقم مرضاً مستحكماً وعيباً يفوت به التناسل وإعمار الأرض كمقصد من المقاصد الأصلية للزواج.


رأي مخالف:

علاج العقم صار في غاية اليسر لتقدم الطب لذلك لا يعتبر العقم سبباً للتطليق.


سابقة قضائية شرعية منشورة بمجلة 2008