المبادئ:


1- اعتداد المطلقة والمتوفي عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص قبل الفرقة إنما هو حكم تعبدي لا يترتب على عدم الامتثال له سقوط حقها في نفقة العدة.


2- القول بأن المطلقة التي تخرج من بيت الزوجية تعتبر ناشزاً ولا تستحق نفقة العدة قياساً على النفقة الزوجية التي تجب نظير احتباس الزوجة لزوجها قول في غير محله وقياس مع الفارق لأن النفقة الزوجية يقابلها حق للزوج على المرأة.


3- الادعاء بأن  متعة المطلقة شرطها أن يكون الزوج المطلق موسراً ليس صحيحاً لأن استحقاق المطلقة للمتعة بحسب يسر المطلق كما جاء بنص المادة يدل على أنها تستحق المتعة في كل حال وعبارة اليسر الواردة في المادة تنصرف إلى مقدار الاستحقاق  .


رأي مخالف:

المقصود باليسر هنا الغنى في حد ذاته لا يسر الحال بمعنى السعة لأغراض التقدير واليسار بمعنى الغنى شرط يوجبه استحقاق المتعة والمتعة تأتي من باب الاستحسان فكان اليسار شرطاً لوجوب استحقاقها بخلاف نفقة العدة التي تجب على المطلق في أحوال الطلاق أو التطليق أو الفسخ ما لم يكن بسبب محظور من الزوجة أياً كان حاله يسراً أو عسراً وهذا ما يراعى في التقدير ولا أثر له في الوجوب.


 سابقة قضائية شرعية منشورة بمجلة 2008