المحكمة العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
القضاة:
سعادة السيد / أحمـد عبدالرحمـن علـي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / مزمل محـي الدين مهـدي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / آمنة عبدالمجيد محمـد الطيب قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف:
محمد حمـزة جعفر طاعن
// ضد //
ورثة حامد العطا فضل الله مطعون ضدهم
الرقم م ع/ط م/2095/2007م
قانون إيجار المباني لسنة 1991م – الحاجة الماسة لغرض غير السكنى – معيار الاسترداد – المـادة (11) من القانون – استخراج الرخصة التجاريـة
المبدأ:
لا يشترط لاسترداد حيازة العقـار لغرض غير السكنى أن يعمل مالك العقـار فـي التجارة بنفسه أو استخراجه رخصة تجارية للعقار قبل الاسترداد
الحكـــم
القاضي: مزمل محي الدين مهدي
التاريخ : 26/2/2008م
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم المؤيد لقرار المحكمة العامة المؤيد لقرار محكمة الموضوع القاضي بالحكم للمدعي (المطعون ضدهم) بحيازة العقار محل النزاع المؤجر للطاعن - المدعى عليه - لإثباتهم الحاجة الماسة بغرض الاستعمال الشخصي لغير السكن المادة 11(و) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م وقد سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وبعد سداد فرق الرسم ورد المطعون ضدهم نقرر فيه موضوعاً أسباب الطعن كما وردت بالعريضة أن المدعين (المطعون ضدهم) لم يثبتوا جديتهم في الحاجة للعقار إذ أن الجدية تُثبت بعمل الرخصة التجارية ووجودهم بالسوق وأنهم لا يعملون بالسوق وأنهم سبق أن طالبوا بزيادة الأجرة وبالتالي فالغرض من الإخلاء هو تأجير العقار لأخر بمبلغ اكبر وليس الاستعمال الشخصي المادة 11(و) من قانون إيجار المباني لسنة 1991م تقرأ (م) 11(1) تحكم المحكمة بالإخلاء في أي دعوى يقيمها المؤجر لاسترداد حيازة أي مبنى في أي من الحالات الآتية :
(و ) حاجة المؤجر للمباني لغرض آخر غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر يستخدمها للسكن وأثبت المؤجر إن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لذلك الغرض الطاعن (المستأجر) لم يكن يستخدم العقار للسكن والمطعون ضدهم (الملاك المؤجرون) يريدون استرداد حيازة العقار لاستخدامه لغير السكن - للتجارة ولكن لا يشترط أن يعمل مالك العقار - في التجارة بنفسه أو يتواجد في السـوق إذ يجـوز للطبيب أو المحامي استرداد حيازة دكان يملكه لاستخدامه فـي التجارة بان يحضر المعـدات أو الأدوات ويحضر شخصاً يقـوم بالعمل ( بقالة – حداده الخ… ) أو يشاركه فيه ولا يشترط أن يستخـرج رخصه تجارية للعقـار قبل استرداده خاصـة وأن الدكان كان مصدقاً فيه بالعمـل لمورث المطعون ضدهـم وللطاعن بنفسه ولا يوجد ما يمنـع التصديق مثل استخدام الدكان كورشة عربات مما يستدعي موافقة الجيران أما فيما يختص بالمطالبة بزيادة الأجـرة قبل عامين أو ثلاثـة أعوام فلا يوجـد ما يمنـع الحكـم للمالك بالحيازة حسب المادة 11(و) إذ أن المطالبة بزيادة الأجـرة لا تمنع ذلك وإذا اتضح للطاعـن أن المطعون ضدهم قامـوا بإيجارة الدكان لآخـر ولم يستخدموه بأنفسهم أو بوساطتهـم فإن للطاعن الدـع بذلك حسب المادة (13) من القانون والتي تمنع المؤجر من إعادة إيجار مبنـي استرده حسب المادة 11(و) أو (هـ) أو (ج) أو يتخلى عن حيازته لأخـر خلال سنة من استرداد الحيازة
لذا أرى تأييد القرار المطعون فيه وشطب الطعن بالرسوم
القاضي: آمنة عبد المجيد محمد الطيب
التاريخ : 27/2/2008م
أوافق
القاضي: أحمد عبد الرحمن علي
التاريخ : 2/3/2008م
أوافق
الأمر النهائي:
1- نؤيد الحكم المطعون فيه
2- لا أمر بشأن الرسوم
أحمد عبد الرحمن علي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
2/3/2008م