سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
المحكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد عبدالحميد أحمد علي
م أ / أ ن ج / 524/1970
المبادئ
قانون الإجراءات الجنائية- لا يوجد في قانون الاجراءآت الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه
لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بمراجعة الأمر أو الحكم على أساس خطأ أو نحوه ولكن يجوز للسلطة الإستئنافية تصحيح الخطأ أو نحوه بممارسة سلطاتها تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية
الحكم
عثمان الطيب (رئيس القضاء) نوفمبر 17/1970- لا أرى سبباً للتدخل
إن بقاء هذا الحدث في الإصلاحية لمدة سنتين لا شك مفيد له
كان قاضي الجنايات قد حدد مدة الإصلاحية بخمس سنوات و بعد ذلك أدرك إن هذه المادة طويلة لكون الحدث يبلغ من العمر 8 سنة وإنه سيبقى بعد بلوغ هذه السن سنتين في الإصلاحية ولذا طلب من السيد قاضي المديرية السماح له بمراجعة الأمر فأذن له السيد القاضي بذلك وفتح قاضي الجنايات المحضر وأصدر أمراً جديداً يحدد المدة بسنتين هذا اجراء خاطئ إنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية ما يعرف بالمراجعة على أساس خطأ أو نحوه وكان يجوز للسيد قاضي المديرية تصحيح الوضع بممارسة سلطاته تحت المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية