سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
شركة الشمس التجارية مستأنفون ومدعــون
ضــد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ/استئناف /9/1969
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية الامر الحادى عشر القاعدة 13(1) شطب الاستئناف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(1)
ليس في قانون القضاء المدني مايبيح اعادة قبول الاستئناف بعد شطب الاستئاف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(2)
الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاء شطبه الا بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال بالنسبة لحالة عدم سداد رسوم المحكمة
المحامون
الاستاذ حنا جورج عن المستأنفين
الاساتذة محمد ابراهيم خليل واحمد عبدالقادر عن المستأنف ضدهم
الحكم
رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا –9 /2/72
هذا طلب لمراجعة قرار هذه المحكمة بشطب الاستئناف ايجازيا بموجب القاعدة 13(أ) من الامر الحادى عشر لعدم دفع فرق الرسوم وقد جاء في الطلب ان محامي المستأنفين كان قد غادر البلاد قبل صدور الاشعارات اليه ليدفع الرسوم المقررة وان المستأنفين لا علم لهم بتلك الاشعارات
يتضح من المحضر أن اشعارات المحكمة لمحامي مقدمي الطلب لسداد الرسوم المقررة كانت قد سلمت لمكتب المحامي المذكور وقد وقعت تلك الجهة بالاستلام هذا وليس هناك مايشير الي ان المحكمة اخطرت بتخلي ذلك المحامي عن تمثيل المستأنفين وعليه فأن قرار هذه المحكمة بشطب الاستئناف لفشل مقدميه في سداد الرسوم صدر صحيحا
ليس في قانون القضاء المدنى ولا في قانون المرافعات الهندى نص يبيح اعادة قبول استئناف سبق شطبه لعدم سداد فرق الرسوم الا ان العلامة مله يعلق علي القاعدة 19 الامر 41 من قانون المرافعات الهندى بقوله ان الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاؤه بموجب القاعدة المشار اليها ولكن بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال في حالة عدم سداد رسوم المحكمة – قانون المرافعات الهندى لمؤلفه ملة الطبعة 13 الجزء الثاني صفحة 1583 وعليه فان هذا الطلب سليم من الناحية الشكلية
فالسؤال الذي يفرض نفسه هو هل هناك سبب كاف لعدم سداد الرسوم خلال الفترة التي حددتها المحكمة أو في وقت لاحق لذلك إلى أن شطب الاستئناف؟ اشعارات المحكمة بسداد الرسوم الصادرة في 1/11/1969 وهي لمتكب محامي المستأنفين وقد وقع عليها من قبل تلك الجهة بالاستلام ولكنها ظلت ساكتة
فان كان هناك اهمال من جانب تلك الجهة فانه اهمال ينسحب علي المستأنفين
انفسهم فقد مضت فترة تزيد عن العام من تاريخ الاخطار حتي صدور القرار بشطب الاستئناف وقد ظل المستأنفون على الصمت دون ان يستفسروا عما تم في الاستئناف
واستنادا علي ما اسلفت أرى أن يرفض طلب المراجعة ولا أمر بشأن الرسوم
عثمان الطيب رئيس القضاء-9/2/72
أوافق برفض طلب المراجعة