سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية إسقاط مهر
قرار التمييز رقم 265/69
:المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – الزواج- المهر-مالا يسقط من المهر بالابراء – اذا كان المهر عينا وديعة – اسقاط الوديعة بالابراء – التمليك
الشرط هو مهر في حقيقته لايقبل الابراء بالاسقاط ان كان من الاعيان
المهر ان كان من الاعيان لا يصح للزوجة حط شئ منه ولا يفيد التمليك لانه يكون وديعة عند الزوج وللزوجة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن الزواج قيمته والحكم باسقاطه بالابراء غير صحيح ويتعين نقضه
الوقائع
بتاريخ 14/9/1969 صدر قرار التمييز 359/1969 بتأييد حكم الاستئناف الصادر في القضية –101/ش/1968 في محكمة الأبيض الصادر في 28/4/1969 بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في محكمة بارا الشرعية لصالح المميزة بالحكم بشرطها وهو عبارة عن بقرة حمراء أنتجت عجلين وحمارة وخمسة رؤوس من الأغنام ونفقة عدتها
وادعي المميز ضده أمام المحكمة الابتدائية أن المميزة قد أبرأته من نفقة عدتها ومن شرطها المذكور طلقها على ذلك وعجز عن الإثبات بعد إنكارها للإبراء وعند استئناف الحكم أمام محكمة الأبيض أثبت المميز ضده وقوع الطلاق على البراءة من نفقة العدة والشرط وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتقدمت المميزة بالطعن بالتمييز وصدر قرار التمييز المشار إليه بتأييد حكم الاستئناف
وبناء علي مذكرة من قاضى المحكمة الابتدائية أشار فيها إلي المادة /80 من كتاب شرح الأحكام الشرعية (للأبياني) والتي تنص علي أن الإبراء عن المهر إن كان من الأعيان لا يصح ولا يفيد التمليك وان للمطلقة المطالبة به مادام موجودا في يده وان استهلك ضمن قيمته وجاء في كتاب الأحكام الشرعية (للشيخ احمد إبراهيم) ما يؤيد ذلك رأت المحكمة من تلقاء نفسها إعادة النظر في قرار التمييز ومناقشة أسبابه
المحكمة
ومن حيث أنه ثبت أن المميز ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به أمام المحكمة الابتدائية ببارا وان الشرط هو مهر في حقيقته لا يقبل الإبراء بالإسقاط إن كان من الأعيان
وحيث أنه ثبت أن المميز ضده رفع دعوى المطالبة بالشرط المدعي به بالإبراء عنه حيث الطلاق
وحيث ثبت تصادقهما علي أن الشرط من الأعيان فإسقاطه بالإبراء غير صحيح
حيث أستند قرار التمييز المشار إليه في تأييد حكم الاستئناف إلى الإبراء المذكور لهذا تعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالأبيض وقرار التمييز 359/1969 وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للحكم بالشرط أما عن النفقة فان الإبراء صحيح في موضوعها
لهذه الأسباب
قررت المحكمة قبول إعادة النظر في قرار التمييز 359/1969
وفي الموضوع إلغاء القرار المذكور بالنسبة للشرط وإلغاء حكم الاستئناف المؤيد بالقرار المذكور وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لثبوت الشرط والحكم به فقط
كما قررت تأييد قرار التمييز 359/1969 بالنسبة للإبراء عن نفقة العدة