سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية حضانة
قرارالتمييز رقم 117/71
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – مصلحة االصغير هي المعيار – حق الصغير أقوى عند تعارضه مع حقوق الحضانات والأولياء – النشرة الشهرية رقم 6/1942 – المنشور الشرعي رقم 34- حجية الأحكام -
(1)
إذا تعارضت حقوق الحضانات والأولياء والصغير يقدم حق الصغير لانه أقواها لتعلقه بمصلحته ومستقبله مع وجوب تدقيقي التحقؤيق لذلك بمحضر الدعوى كأحكام لنشرة 6/8/1943 والمنشور الشرعي 34
(2)
حجية الأحكام تكون مع الواقع الثابت في أوراق الدعوى من تحقيقات فإن أدخلت المحكمة أمر من نفسها مما لم يشمله محضر الموضوع أو تستوفي تحقيقها فيه ومن تحكمها عليه دون أن تقود اسبابه المنتجة إليه أو لأن الأسباب التي بني عليها لا تكفي لحمل منطوقه فإن ذلك يجعل الحكم باطلاً
خلاصة الوقائع والإجراءات
أدعى المميز ضده علي المميزة أمام المحكمة الإبتدائية بكوستي بأنها كانت زوجته شرعاً وطلقها بعد أن رزق منها بولديها عادل وعمره ثماني سنوات ونصف وأماني وعمرها سنتان ونصف وهما بيدها وحضانتها ولأنها سيئة الأخلاق بعهرها واحترافها البغاء فانه يطلب إسقاط حضانتها لهما معا وضمهما إليه
المدعى عليها جحدت زوجيته بها من أصلها وقالت بانها كانت تعاشره بالسفاح وبالتالي فالولدان جاءا من علاقة غير شرعية وطلبت رفض دعواه فأبرز المدعي وثيقة زواجهما الرسمية وعندئذ طلبت منه المحكمة دليلاً علي دعواه وعدم أهليتها بما قرره من طعن فجاء بشاهدين شهد أولهما بأنها سيئة الخلق وتسكن بمفردها في محل الدعارة بحلة ربك وشهد الثاني بأنه جاورها لأكثر من عام وأنها تقيم بمفردها وتصنع الخمور وتشربها فاخذت المحكمة بشهادتهما وقررت أنهما شهدا طبق الدعوى وحكمت باسقاط حضانة الحاضنه وبضم الولدين لوالدهما وأمرتها بالتسليم
بتاريخ 26/1/1971 طعنت المحكوم ضدها بالتمييز لدى محكمة الاستئناف الشرعية العليا طالبة إلغاء هذا الحكم لعدم صحته بما وضحته في عريضة الطعن
المحكمة
بعد أن أطلعت الهيئة علي أوراق القضية الابتدائية وعلي عريضة الطعن والمداولة القانونية –قررت الآتي
من حيث أن الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع : حيث أن المحكمة الإبتدائية لم تحقق عن المحضونين ومصلحتهما وعن شغل الحاضنة عنهما بما طعن فيها من سوء أخلاقها ومدى تاثير ذلك عليهما
وحيث أن الشاهدين لم يوضح أي واحد منهما مدى هذا السوء ومن أي وجه تضرر المحضونان بوجودهما بيد الحاضنه كما أنه ليس في تحقيق المحكمة مايدل علي أن ماشهد به الشاهدين يشير إلي المحضونين موضوع النزاع
وحيث أنه ربما فهمت المحكمة أمراً لم توضحه في محضرها مما لم يطلع عليه
وحيث أن الهيئة ترى من هذا التحقيق الذى أجرته المحكمة الإبتدائية لايرقى إلى إصدار الحكم الذي حكمت به في هذه القضية وينبني علي ذلك عدم صحته – وعليها أن تحقق في الدعوى من جديد بطريقة شامله واضحه تتلافي فيها كل أسباب القصور الموضحة – مراعية أحكام النشرة القضائية نمرة 18/6/1942 بوجوب التحقيق في أوجه مصلحة القاصر ومستقبله وأحكام المنشور الشرعي 34
فلهذه الأسباب قررنا قبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمتها للسير فيها من جديد