سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية نسب
قرار التمييز رقم 277/70
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – النسب – الابن للفراش – نكران الزواج الزنا بالزوجة – إلحاق نسب المولود بالزوج – الحضانة- إقرار الحاضنة بالدعارة – بطلان حق الحضانة
(1)
إذا ادعت الزوجة بأنها ولدت من زوجها سفاحا قبل أن يعقد عليها عقدا شرعيا ولم يصرح هو بالزنا فإن نسب المولود يلحق به كما تقضى النصوص
(2)
إقرار الحاضنة علي نفسها بأنها تمارس الدعارة وتعيش عليها مانع من حضانتها ويتحتم نزع المحضون منها , إذا كان في سن تجعله يعقل ما يدور حوله , وذلك صيانة له ورعاية لحقة
الوقائـــــع
ادعى عليها أنها كانت زوجته وطلقها بعد أن رزق منها فردوس المولودة في سنة 1961 وهدى المولودة 22/9/1964 وهما بيديها وأدعى أن والدتها سيئة السلوك وقد حبلت سفاحا بعد أن طلقت وادعى أنها مسيحية وتذهب بابنتيه للكنيسة وطلب نزعهما وضمهما إليه
المدعى عليها جحدت الزواج الشرعي وقالت أنها ولدت البنتين منه سفاحا وانهما بيديها وصادقت علي تاريخ ميلادهما وأقرت بأنها ولدت من السفاح بعد أن افترقت عن المدعى في سنة 1963
وقدم المدعى وثيقة زواج رسمية صادرة في 7/1 /1964 وأصدرت المحكمة في يوم 29/11/1969 أمرا بنزع البنتين منها وضمهما للمدعى وبمحضر القضية ما يثبت أن الطلاق حصل في 20/1/1969 وبتحقيق أجرى بناء علي طلب محكمة التمييز قررت المدعى عليها أنها تمارس الدعارة وتعيش منها هذا وقد قدم طلب التمييز في مارس 1970
الأسبــاب
قدم الطعن في المدة القانونية فهو مقبول شكلا , وفي الموضوع فإن وثيقة الزواج لايفهم منها ما إذا كانت تسجل تصادقا علي زواج سابقة لتاريخ صدورها أم تثبت حصول الزواج في يوم صدورها فإن كان الواقع هو الأخير فإن البنت الكبيرة ولدت قبل العقد
وبما أن المدعى عليها معترفة بأنها منه وبما أنه لم يصرح بأنهما من الزنا فيلحق نسبهما به كما تقضى النصوص
أما سلوك المدعى عليها فأنه يحتم نزع البنتين منها لأنها تمارس الدعارة وتعيش عليها باعترافها والبنتان في سن تعقلان فيها ما يدور حولهما فالحكم صواب
قررنا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه