سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
ورثة السيد احمد الشنقيطي مستأنف ومدعون
ضد
داؤود عبد اللطيف مستأنف ضده ومدعى عليه
م أ/ أ ن/ 519/69
:المبادئ
قانون التقادم ووضع اليد- المادة11- الغش إذا كان من قبل المدعى نفسه – تغيير تسجيل الارض
لا يصح أن يستفيد من قانون التقادم ووضع اليد من تأخر في المقاضاة نتيجة لغش أتى من قبله
المحامون
الاستاذ عبد الوهاب والكارب والضو عن المستأنف ضده
الاستاذ مجذوب علي حسيب عن المستأنفين
الحكم:
دفع الله الرضي – قاضي المحكمة العليا-23/12/71
رفع المستأنفون الدعوى للمطالبة بتغيير سجل بعض الأسهم على أساس أن المستأنف ضده سجلها في اسمه عن طريق الغش شطب السيد القاضي بالمحكمة العليا الدعوى على أساس أن الدعوى رفعت بعد أكثر من خمس سنوات
هذا الطلب مبني على أساس أن المحكمة اخطأت في تفسير المادة 11 من قانون التقادم وأنه كان على المحكمة الرجوع إلى القانون الهندي لتفسير هذه المادة
بالرجوع إلى المادة 11 من قانون التقادم أرى أن السيد القاضي قد فسرها التفسير الصحيح إذ تنص المادة على أن الشخص لا يستطيع أن يستفيد من قانون التقادم إذا كان التأخير في المقاضاة نتيجه لغشه والمادة واضحة في ذلك وعليه اؤيد القرار ولا أمر بالرسوم
بكري محمد علي – قاضي المحكمة العليا- 27/12/71
أوافق لم يثبت أن تأخير المدعين في رفع دعواهم كان نتيجة لغش المدعى عليه لأن الاسهم موضوع النزاع حولت من مورث المدعين إلى المدعى عليه بالطرق المشروعة ولم تكن سرا أو تمت في الخفاء فقد أصدر مسجل الشركات شهادة بتحويل الأسهم وتم نشر ذلك على أوسع نطاق في الغازيتة الرسمية وكان من السهل اكتشاف الغش إن كان هناك غشا ومقاضاة المدعى عليه في حينه