سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ/ مختار رحمة الله مفتي الجمهورية ونائب قاضي القضاة رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ مجذوب كمال الدين عضو محكمة الاستئناف عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ السيد احمد محمد أبو القاسم محكمة الاستئناف الشرعية عضواً
قضية نفقة
قرار التمييز رقم 412/71
الصادر في 9/ديسمبر سنة 1972م
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الاشتراط على اعداد الزوجة لمنزل الزوجية – بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد – طلب الزوج انتقال الزوجة لمنزل الزوجية بجواب مسجل ارسله (شهود)
(1)
اشتراط الزوج على زوجته عند العقد أن تعد منزلاً لاسكانها شرط باطل لأنه يخالف مقتضيات العقد
(2)
دفع الزوج أنه طلب من زوجته برسالة مسجلة وشهود الانتقال لمنزله الشرعي وانها لم تفعل دفع يستحق من المحكمة النظر
الوقائع
ادعت عليه أنه زوجته شرعاً ولاتزال على عصمته وتحت طاعته وانه قطع عنها النفقة منذ 1/10/1968م بلا حق ولا مائدة له مع انه موسر طيلة تلك المدة بمرتبه لذلك طلبت الحكم بما قدرته صادقها المميز على الزوجية وقيامها ودفع استحقاقها للنفقة عليه بالنشوز بخروجها من منزله بلا سبب في يوم 28/9/1968 ولذلك قطع عنها النفقة في ذلك التاريخ وطلب رفض دعواها ودفع محاميها دعواه بأنها خرجت من المنزل الذي كانا يقيمان فيه في 28/9/1968 ولذلك قطع عنها النفقة في ذلك التاريخ وطلب رفض دعواها ودفع محاميها دعواه بأنها خرجت من المنزل الذي كانا يقيمان فيه في 28/9/1968 لأنه كان مستأجراً باسمها ولما تأخر دفع الإيجار رفعت عليها قضية مدنية بالاخلاء وحكم عليها فعلاً ونفذ الحكم وخوفاً من تراكم الأجرة خرجت من المنزل لذلك فإن دفعه بالنشوز لا محل له وصادقها المميز على كل ذك وزاد عيه أنه لم يستأجر لها منزلاً ولم يعد لها مسكناً ومع ذلك رفض أن يقدر لها نفقة
ثم دفع محاميه بأنه تزوجها بشرط أن تعد هي المسكن لسكناهما وقد التزمت هي بهذا الشرط عند العقد وفعلاً وفت به وبعد أن رفعت هذه الدعوى اخلت المنزل الملتزم به وذهبت لأهلها لذلك وبما أنها أخلت بالشرط فهي ناشز ولا تستحق عليه النفقة فضلاً عن أن موكله أعد لهما مسكناً شرعياً من أول أغسطس سنة 1970 وطالبها أن تنتقل إليه بموجب خطاب مسجل وشهود ولكنها رفضت ولذلك طلب رفض الدعوى
وانكر محاميها دفعه بشرط السكن كما وصفه محاميه وقال لو أن شرطاً كهذا كان حقيقة لما استأجر لها منزلاً آخر كما ذكر بل لطالبها بالالتزام بالشرط وأقر بأن خطاباً وصلها منه ولكن هذا الخطاب لا يثبت وجود المنزل وصلاحيته
ثم كلفت المحكمة محامي المميز باحضار نص يقول بصحة الشرط وإثبات بينة عليه كما كلفت محامي المميز ضدها احضار نص يقول العكس وبعد ذلك وعند أخذ شهادة الخبراء على فرض استحقاقها للنفقة انسحب محامي المميز من الجلسة وحكمت لها المحكمة بنفقة قدرها ستة جنيهات في كل شهر للطعام ومثلها للكسوة كل ستة أشهر وأربع جنيهات في كل شهر أجر مسكن كل ذلك اعتباراً من 1/10/1968 وصدر الحكم بتاريخ 16/2/1971 وبتاريخ 18/2/1971م طلب تمييز الحكم
الأسباب
الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وحيث أن المميز دفع عدم استحقاقها للنفقة عليه بالنشوز لخروجها من منزل الزوجية في يوم 28/9/1968م بدون مبرر شرعي وحيث أنها دفعت دعواه هذه بأنها هي التي كانت تستأجر المنزل الذي كانا يقيمان فيه باسمهما ولما تأخر عن دفع الأجرة حكم عليها مدنياً بالإخلاء ولخوف مطالبتها بأجر بعد ذلك اخلت المنزل وغادرته لمنزل اهلها وحيث أن المميز اعترف بذلك وزاد عليه بأنه لم يعد لها مسكناً بعد ذلك ولم يدفع لها اجراً وحيث انه وبعد هذا الاقرار فلا مكان للتحقيق فيما أثاره محاميه من قيام شرط عند العقد يلزمها بإعداد المنزل لسكنهما وحيث أنه أن صح وجود شرط كهذا فهو باطل لأنه يخالف مقتضيات العقد – وحيث أن محاميه دفع ثانيا بأنه اعد لها منزلاً وطالبها بالانتقال اليه بموجب خطاب مسجل وشهود وذلك في أول أغسطس سنة 1970 ورفضت بلا سبب وحيث أن المحكمة لم تشأ التحقيق في هذا الدفع وهو دفع يستحق النظر والتحقيق وحيث أن المحكمة حكمت بالنفقة اعتباراً من 1/10/1968 وحيث أنه لم يثبت يسار للمميز من ذلك التاريخ
لذلك
قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تأييد الحكم برفض النفقة من تاريخ رفع الدعوى إلى آخر يوليو سنة 1970 والغاءه فيما عدا ذلك على أن تسير المحكمة فيما شمله الإلغاء