سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة عموم السودان الشرعية
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم قاضي القضاة رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ احمد السيد الفيل مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية عضواً
قضية هبة
قرار التمييز رقم 171/37
الصادر في 6 رمضان سنة 1356هـ الموافق 6/8/1937
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبة المقرونة بشرط منع التصرف في الهبة في حياة الواهب إلا بإذنه – الشرط الفاسد في الهبة
(1)
اعتبار المحكمة دعوى المدعية بالهبة وصية لوارث ارتكاز على شرط الواهب ألا تتصرف الموهوب لها وقت حياته فيما وهبه لها دون مشورته شئ لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط
(2)
على المحاكم أن تسير في مثل هذه الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة وعليها أن تبحث فيها حتى تفصل في الدعوى بالوجه الشرعي
الوقائع
ادعت المدعية في القضية نمرة 26 /مرور/ 1937م امام محكمة شندي على ورثة زوجها المتوفي أنه كان قد وهبها حال حياته عقاراً ونخيلاً ومواشي ونقوداً وكتب لها بذلك ورقة عرفية – ووضحت جهة العقار والنخيل غير أنه باع بعضا من الموهوب واشترى به منزلاً بالأبيض – ووضحت جهته ايضاً ولوفاة زوجها المذكور ومعارضة الورثة لها في الهبة طلبت اثباتها والحكم لها عليهم بذلك
المدعي عليهما صادقتا على الزوجية وانكرتا الهبة فقدمت المدعية
الورقة العرفية واتضح منها أن المتوفى وهبها ثلثي ممتلكاته من أطيان ونخيل ومواشي ونقود واشترط عدم تصرفها في الموهوب حال حياته إلا بإذنه وأطلق لها ذلك بعد الوفاة وظهر للمحكمة أن المدعي به من قبيل الوصية لوارث وأن الورثة امتنعوا من إجازة ذلك ولذلك قررت رفض دعواها في 26/7/1937 قرارا حضوريا وبتاريخ 27/7/1937طعنت المحكوم لها في هذا الحكم من أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية أصدرت قرارها الآتي
- الأسباب-
حيث أن المحكمة اعتبرت دعوى المدعية وصية لوارث ولم تجزها الورثة مرتكزة على قيد الواهب تصرف المدعية حال حياته فيما وهبه لها بمشورته وحيث أن ما رأته المحكمة لا يتمشى والنص الشرعي لأن الهبة تصح مع الشرط الفاسد ويبطل الشرط فكان عليها السير في الدعوى باعتبار أن الهبة صحيحة حتى تفصل بالوجه الشرعي وحيث أنها لم تسر كما ذكرنا فيكون حكمها غير صحيح
لهذا
قررنا الغاء الحكم المذكور وعلى المحكمة السير في الدعوى من جديد حتى تفصل طبق المنهج الشرعي
ملحوظة المحرر
نص المنشور الشرعي نمرة /53 الصادر بتاريخ 3/10/1945م بأن الوصية للوارث تكون نافذة في حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة وتتوقف على إجازتهم فيما زاد عليه وبذلك يجري عمل المحاكم الآن