(أنظر المادة 36(2))من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 والتى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هى كما يلى :
( أ) الباب التاسع : المادتان 75(الامتناع عن المساعدة الضرورية) و76(الاخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز) .
(ب) الباب الحادى عشر: المواد 111(التصرف في الاموال بطريق الغش لمنع التصرف او الحجز) ، 112(الدعاوى لحماية مدين اوحرمان الدائنين) ، 114(الاتهام الكاذب) و116(اساءة الموظف عند مباشرته اجراءات قضائية) .
(ج ) الباب الرابع عشر: المواد 139(عقوبة تسبيب الجراح العمد) ، 140(عقوبة تسبيب الجراح شيه العمد) ، 141(عقوبة تسبيب الحراح الخطأ) ، 142(1)(الاذى بوسيلة خطره) ، 143(القوة الجنائية) و144(الارهاب) .
(د ) الباب الخامس عشر: المواد 157(القذف) ، 159(اشانة السمعة) و160(الاساءة والسباب) .
(هـ) الباب السادس عشر: المواد 163(السخرة) ، 164(الحجز غير المشروع) ، 165(الاعتقال غير المشروع) و166(انتهاك الخصوصية) .
(و ) الباب السابع عشر: المواد 177(خيانة الامانة) ( باستثناء الموظف العام ) ، 178(الاحتيال) ، 179(اعطاء او تظهير صك مردود) ، 180(التملك الجنائي) ، 182 (1) (الاتلاف الجنائي)( إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور) ، 183 (1) (التعدي الجنائي).