(أنظر المادة 108)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
المواد فى القانون الجنائى لسنة 1991:
(أ ) الباب الثامن:المادتين 68 (عقوبة الشغب )و69(الإخلال بالسلام العام ) .
(ب) الباب التاسع:المواد 70(2) (تلويث موارد المياه )، 74 (الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال )، 75(الامتناع عن المساعدة الضرورية ) ، 76(الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز ) ، 77(الإزعاج العام ) ، 80(لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر ) ، 82 (بيع أطعمة ضارة بالصحة )، 83(غش الأطعمة والتعامل فيها )، 85(بيع الميتة ) ، 86(عرض طعام أو شراب محرم ) و87(القسوة على الحيوان ) .
(ج ) الباب العاشر:المواد 93 (انتحال صفة الموظف العام )، 94 (التخلف عن الحضور تلبية لأمر موظف عام )، 95(منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه ) ، 97(تقديم بيان كاذب ) ، 98(الإجابة على الأسئلة أو التوقيع على الأقوال ) ، 100(الامتناع عن مساعدة الموظف العام ) و101(مخالفة أمر الإقامة ) .
(د ) الباب الحادى عشر:المادة 111(التصرف في الأموال بطريق الغش لمنع الحجز أو التنفيذ ) .
(هـ) الباب الثالث عشر:المادتان 125(إهانة العقائد الدينية ) و127(تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها ) .
(و ) الباب الرابع عشر:المواد 133(الشروع في الانتحار ) ، 143(القوة الجنائية ) و144(الإرهاب ) .
(ز ) الباب الخامس عشر:المادتان 159(إشانة السمعة ) و160(الإساءة والسباب ) .
(ح ) الباب السادس عشر:المادة 163(السخرة ) .
(ط ) الباب السابع عشر:المادتان 184(التربص مع القصد الإجرامي ) و185(صنع أداة لغرض إجرامي ) .