قانون حماية المزارعين لسنة 1950
المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون حماية المزارعين لسنة 1950".
المادة (2): في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "أرض مستأجرة" يقصد بها أرض زراعية مستأجرة، "مزارع مستأجر" يقصد به مزارع يستأجر أرضاً زراعية، "موافقة" يقصد بها موافقة المحلية المختصة كتابة أو أي شخص تفوضه في ذلك نيابة عنها.
المادة (3):
(1) يطبق هذا القانون على المشاريع الزراعية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون على أن يلغى العمل بهذا القانون في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له.
(2) يجوز لوالي الولاية المعني بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل الجدول الملحق بهذا القانون أو أن يضيف إليه أو يحذف منه.
المادة (4):
(1) يكون باطلاً كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في أي محصول مزروع أو يراد زراعته على أرض مستأجرة أو في عائده وكل رهن أو حق امتياز أنشأه المزارع المستأجر بقصد أن تكون تلك المحصولات أو العائد منها ضمانة له، متى تم إنشاء ذلك دون موافقة.
(2) تكون باطلة كل صفقة يكون المزارع المستأجر طرفاً فيها متى ترتب على ذلك أو كان يحتمل أن يترتب على ذلك إلزامه بدفع أي مبلغ من المال يحسب صراحة أو ضمناً إلى قيمة أي محصول مزروع أو يراد زراعته على الأرض المستأجرة متى أبرمت تلك الصفقة دون موافقة.
(3) لا يجوز رفع أي دعوى لاسترداد أية مبالغ يدعى بأنها واجبة الدفع بموجب أية صفقة صارت باطلة بمقتضى أحكام البند (1) أو البند (2) من المادة (4) سواءً كانت المحاصيل أو العائد منها موضوع الرهن أو محل حق الامتياز مدعى بأنهما الضمان الكلي أو الجزئي لتلك الأموال وسواءً كانت قيمة المحاصيل تشكل كلياً أو جزئياً الأساس الذي يحسب بمقتضاه مقدار تلك المبالغ.
(4) لا يصرح أي تنفيذ بمقتضى أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 للحجز على أي محصول مزروع أو كان مزروعاً على أية أرض زراعية مستأجرة أو للحجز على ذلك المحصول وبيعه كما لا يجوز تصريح أي تنفيذ للحجز على أي مبلغ مستحق للمزارع المستأجر فيما يتعلق بالعائد من ذلك المحصول أو أي جزء من ذلك العائد إلا بعد الموافقة، ما عدا في الحالات الآتية:
(أ) تنفيذ أمر بدفع إعالة أو نفقة أو مصروفات عائلية أخرى أصدرته محكمة مختصة ضد المزارع المستأجر،
(ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال كأجر مستحق من ذلك المزارع المستأجر لعامل نظير عمل قام به ذلك العامل على أرض مستأجرة،
(ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع المستأجر عن أية صفقة ذكرت في البند (1) أو البند (2) من المادة (4) إذا تمت الموافقة عليها.