قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925
ترتيب المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ الرسم النسبي المفروض على رأس المال الأسمى وعلى زيادة رأس المال المسجل.
3ـ عدم جواز منح شهادة تأسيس الشركة ما لم يدفع الرسم.
4ـ عدم جواز قيام المسجل بقيد الإعلان بزيادة رأس المال ما لم يدفع الرسم.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رسم رأسمال الشركات لسنة 1925
(30/3/1925)
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون” قانون رسـم رأسمال الشركات لسنة 1925”، ويقرأ مع قانون الشركات لسنة 1925 كأنهما قانون واحد.
الرســم النسبي المفروض على رأس المال الأسمى وعلى زيادة رأس المال المسجل.
2ـ
(1) يفرض رسم نسبى مقداره ربع في المائة من رأس المال الأسمى المساهم به في وقت تسجيل أية شركة واجب تسجيلها بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ومن أي زيادة رأس المال المسجل لأي شركة سجلت أو يراد تسجيلها بموجبه، حسبما تكون الحالة، على أن يكون الحد الأدنى للرسم عند التسجيل هو مبلغ مائتي جنيه.
(2) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني أن يقرر بمقتضى لوائح يصدرها الطريقة التي يقدر ويدفع بها الرسم النسبي المنصوص عليه في البند (1) بوساطة الشركة أو الأشخاص الذين يرغبون في تسجيلها على حسب الأحوال.
(3) يكون الرسم النسبي المنصوص عليه في البند (1) إضافة الى أي رسوم تسجيل أو رسوم أخرى قررها قانون الشركات لسنة 1925.
عدم جواز منح شهادة تأسيس الشركة ما لم يدفع الرسم.
3ـ لا يجوز لمسجل الشركات أن يمنح شهادة التأسيس المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم النسبي المقـرر في المادة 2 من هذا القـانون قد دفـع أو دبر أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
عدم جواز قيام المسجل بقيد الإعــلان بزيادة رأس المال ما لم يدفع الرسم.
4ـ لا يجوز لمسجل الشركات أن يقوم بقيد أو إيداع الإعلان عن زيادة رأس المال المسجل المطلوب بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 49 من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم النسبي على زيادة رأس المال المقرر في المادة 2 من هذا القانون قد دفع أو دبر أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.