الطوائف المستثناة
من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
الجدول الثاني
الطوائف المستثناة
(أنظر المواد 3 و5)
من قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
القسم الأول
تكون الطوائف المذكورة فيما يلي هي الطوائف المستثناة بالمعني المقصود في هذا القانون وهي:
(أ) كنيسة الروم الأرثوذكس،
(ب) كنسية الأقباط الأرثوذكس،
(ج) الكنيسة الرومانية،
(د) كنسية الروم الكاثوليكية،
(ه) الكنيسة المارونية،
(و) كنيسة السريان الكاثوليك،
(ز) كنيسة الأرمن الكاثوليك،
(ح) كنيسة الأقباط الكاثوليك،
(ط) كنيسة الكلدان الكاثوليك،
(ي) الطائفة اليهودية.
القسم الثاني
تكون مجموعة الطوائف المستثناة بالمعني المقصود من هذا القانون على الوجه الآتي:
(أ) الكنسية الرومانية الكاثوليكية،
(ب) كنسية الروم الكاثوليك،
(ج) الكنيسة المارونية،
(د) كنيسة السريان الكاثوليك،
(ه) كنيسة الأقباط الكاثوليك،
(و) كنيسة الكلدان الكاثوليك.