منشور تسجيلات الأراضي في ضرورة مراجعة عقود الإجارة مع ملحق (8) وعدم إعادتها لسلطات الأراضي بعد استلامها
منشور تسجيلات الأراضي في ضرورة مراجعة عقود الإجارة مع ملحق (8) وعدم إعادتها لسلطات الأراضي بعد استلامها
منشور تسجيل الأراضي رقم (47)
ضرورة مراجعة عقود الإجارة مع ملحق (8) وعدم إعادتها لسلطات الأراضي بعد استلامها
1/ لقد نص مشروع التصرف في أراضي المدن سنة 1947 بأنه عندما تعرض قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني وترسو علي مستحقيها فأن كل منهم يوقع علي العقد الخاص بالقطعة ثم بعد ذلك ترسل صورة العقد مع الملحق نمرة (8) إلي مكتب التسجيلات المختص .
2/ براجع مكتب التسجيلات صورة العقد التي وصلته مع الملحق نمرة (8) ليتأكد بأن عدد القطع مساحتها مطابقة للملحق نمرة (8) .
3/ تدخل في السجل المعد للمدة الابتدائية .
أن ما ذكر أعلاه هو الأجراء الذي يتبع عقد عرض القطع بالمزاد إلي حين تسجيلها للمدة الابتدائية .
علمت بأن مكاتب التسجيل يطلب منها أعادة بعض صور العقد وهي طور المدة الابتدائية ثم يعاد مرة أخري معدلة بأسماء أشخاص آخرين غير الذين منحت لهم عند المزاد تحت إعلان الإجارة (Notice Of Laces).
أود أن أوضح بأنه عندما تصل صورة للعقود من الجهات المختصة ومعها الملحق (8) ينبغي أن لا تعاد مرة أخري لمجرد طلب ذلك شفويا وهي في طور المدة الابتدائية.
بل يجب أن تطلب بخطاب رسمي إلي مكتب التسجيل وإذا قصد من طلبها هو إلغائها يجب أن يكون ذلك بوضوح في الخطاب ثم بعد ذلك يكتب علي صورة العقد بأنها لاغية وتحفظ بملف القطعة ولا تعاد للأراضي بأي حال من الأحوال .
أي التباس أو صعوبة في تطبيق ما جاء بهذا المنشور أرجو الاتصال بمكتب المسجل العام للأراضي للتوجيه .
والله ولي التوفيق
المسجل العام للأراضي