منشور تسجيلات الأراضي في كيفية تقديم طلب الاستئناف ضد قرار التقدير
منشور تسجيلات الأراضي في كيفية تقديم طلب الاستئناف ضد قرار التقدير
منشور تسجيل الأراضي رقم (44)
كيفية تقديم طلب الاستئناف ضد قرار التقدير
عندما تقدر قطعة استجابة لطلب أحد المكاتب طالبة التقدير وترسل نتيجة التقدير لذلك المكتب فإن أعادة النظر لذلك المكتب فأن أعادة النظر في تقديرها مرة ثانية لا يكون إلا باستئناف هذا الاستئناف أما أن يقدمه :
أ/ المكتب طالب التقدير
ب/ الشخص الذي يعنيه موضوع التقدير
1/ الاستئناف المقدم من المكتب طالب التقدير:
إذا قدر ضابط التقديرات أو رئيس مساعد رئيس التسجيلات أي قطعة استجابة لأحد المكاتب المعنية وأرسلت نتيجة التقدير ثم طلب المكتب طالب التقدير وإعادة التقدير بناء علي اعتراض أحد الأشخاص من الذين يعنيهم موضوع التقدير فأن مثل هذا الطلب يعتبر استئنافا قدمه ذلك المكتب نيابة عن الشخص الذي يعنيه موضوع التقدير ويرسل هذا الطلب لي بواسطة رئيس/ مساعد رئيس التسجيلات فيما يختص بتقدير أراضي المدن خارج العاصمة .
أما في تقديرات أراضي المدن بالعاصمة المثلثة فيرسل لي بواسطة ضابط التقديرات بمكتب المسجل العام للأراضي الخرطوم .
2/ الاستئناف المقدم من الشخص الذي يعنيه موضوع التقدير:
إذا تضرر هذا الشخص من ارتفاع أو انخفاض في قيمة التقدير بعد إرسال نتيجة التقدير فالإجراء الصحيح هو أن يوضح اعتراضه لدي المكتب طالب التقدير لتسير الإجراءات حسب ما وضح في الفقرة (1) أعلاه ولكن الملاحظ أن بعض الأشخاص الذين يعنيهم موضوع التقدير يلجأ ون مباشرة إلي ضابط التقديرات أو رئيس/ مساعد رئيس التسجيلات الذين قاموا بالتقدير الأول ويطلبون منهم إعادة نظر التقدير وهنا أوضح في مثل هذه الحالة لا يجوز إعادة التقدير بناء علي طلب هؤلاء الأشخاص إنما الأجراء الصحيح هو أن يطلب منهم تقديم استئناف إلي المسجل العام للأراضي بواسطة المكتب طالب التقدير بواسطة رئيس / مساعد رئيس التسجيلات كل في دائرة اختصاصه .
إذا لم يقدم طلب الاستئناف علي نحو ما ذكر فلا يقبل ولا يعمل بموجبه كل من السيد/ ضابط التقديرات ــــــ رئيس / مساعد رئيس التسجيلات العمل بدقة علي ضؤ ما جاء بهذا المنشور .
والله المستعان
الخرطوم في 26/12/1963
المسجل العام للأراضي بالإنابة