منشور جنائي في السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
منشور جنائي في السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
النمرة: م ف /عمومي/1/4
التاريخ: 3/ أبريـل/ 2005م
منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م }
الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحياناً يجنح نحو اللين وتجلى ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلى استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات أسميه والاكتفاء – أحياناً - بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
عليه وإعمالاً لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها إلى ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقدير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الوثائق الثبوتية:-
أولاً: إن عقوبة السجن عقوبة وجوبية عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خياراً للمحكمة سواء كان المستند المزور رسمياً أم عادياً.
ثانياً: كون الجاني موظفاً عاماً ارتكب الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفاً مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة.
ثالثاً: في جميع الأحوال يتعين على المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظرف مشدد للعقوبة:
(أ) كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثاراً قانونية هامة.
(ب) كون الجريمة المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملاً فردياً طائشاً ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير.
(ج) عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير المشروع المترتب على الفعل.
رابعاً: إذا كان الجاني في الجريمة تحت المادة (123) قج لسنة 1991م موظفاً عاماً ارتكب الفعل في سياق وظيفته فليس سليماً تطبيق المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لأن عقوبة السجن المقررة في هذه الحالة تزيد على السنوات الخمس.
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ
الموافـــق اليوم الثــــالث من شهر أبريـــــــل عام 2005م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء