منشور جنائي في بينة الشهود الاختصاصين والفنين
منشور جنائي في بينة الشهود الاختصاصين والفنين
منشور المحاكم الجنائية 31
الموضوع: بينة الشهود الاختصاصين والفنين
تاريخ الإصدار : 1/6/1953
Subject: evidence of professional technical witnesses
Date of issue : 1/6/1953
1/اثناء تحريا ت ألشرطه قد يطلب من شخص اختصا صى أو فني أن يتقصى حول وجه معين من أوجه القضية ويصدر تقريرا عنه ومثال ذلك مراجع الحسابات.
2/مثل هذا التقرير لا يعتبر بينه بقوله إلا إذا اشتملت تعريف المادة 229 إجراءات, ففي مثالنا لا يعتبر التقرير الصادر من مراجع الحسابات بينه لأنه لا يدخل تحت نص المادة 229 إجراءات ز لذلك ففي هذه الحالات عندما تكون المعلومات الواردة في التقرير مطلوبة بواسطة الاتهام أو الدفاع يجب استدعاء محرر التقرير كشاهد تحت اليمين.
3/ يجوز (ويلزم) إن يكون إمام مثل هذا الشاهد صوره من تقريره لكي ينعش ذاكرته بالإطلاع عليه وكن شهادته الشفهية وحدها هي التي تقبل كبينه وعلى كل حال لا مأخذ على الشاهد إن قام بتلاوة تقريره أمام ألمحكمه وفى هذه الحالة تدون ألمحكمه ن التقرير قد تلي أمام ألمحكمه بواسطة الشاهد تحت اليمين ثم تضم التقرير لمحضر المحاكمة.
4/ يلزم إن تكون كل المستند آت المرتبطة بالتقرير أمام المحكمة حتى يتمكن الشاهد من الرجوع إليها بسهوله إذا دعت الضرورة فقد يطلب ممثل الاتهام أو الدفاع أو المحكمة إلا على مستند معين وقد يرغب أيا منهم في مناقشة أو أستجوب الشاهد بالرجوع إليها .
5/ يجب على ألشرطه وممثل الاتهام – إذا وجد – وممثل الدفاع (حسب الأحوال) أن يتأكد من وجود كل المستندات المتعلقة بقضيته أمام المحكمة وحتى توفر وقت المحكمة والشاهد على ممثل الاتهام أو الدفاع أن يتأكد بمعونة الشاهد قبل المحاكمة من إن كل المستندات التي قد يحتاج إليها أو يلزم إن يرجع لها الشاهد موجودة أمام المحكمة ويمكن الرجوع لها بسهوله ويسر .