منشور شرعي في أخذ قوال المعتدة بمحضر القضية
منشور شرعي في أخذ قوال المعتدة بمحضر القضية
النشرة (1) 1961م
صادر في 29/1/1961م
أخذ قوال المعتدة بمحضر القضية
درجت المحاكم الشرعية في عملها على أخذ أقوال المحكوم لها بنفقة العدة بمحضر خارجي بعد صدور الحكم بالنفقة غالباً لمعرفة زمن إقصاء عدتها ولتحديد الموقف بالنسبة لتنفيذ الحكم لها بالنفقة .
وقد تبين إن كثيرا من المحاكم لا تأخذ أقوال المحكوم لها بنفقة العدة أثناء التحقيق بمحضر الدعوى عن عدتها ولما كان ذلك التحقيق يترتب عليه معرفة زمن انقضاء العدة ويوفر الوقت ويحدد الزمن ويصون الحقوق فلا تأخذ المحكوم لها أكثر من استحقاقها .
فنرى أن تعمل المحاكم على سؤال المعتدة عن عدتها بمحضر القضية لا سيما مع احتمال الوقت لانقضاء العدة ليصدر الحكم مشتملاً على ذلك ويحدد أمد انتهاء العدة ومتى تبين عدم انقضاء العدة لحمل أو رضاع مثلاً فيستمر التنفيذ على ذلك التحقيق .
يحيى أبو القاسم
نائب قاضي القضاة