منشور شرعي في احتفاظ الورثة بأسلحة عبارة عن تركة
منشور شرعي في احتفاظ الورثة بأسلحة عبارة عن تركة
جمهورية السودان الديمقراطية
النمرة : مباحث /4/1/1/مجلد/3
الخرطوم في : 14 / ديسمبر / 1974
السيد / رئيس إدارة المحاكم المحترم
لقد تلاحظ لدينا أن بعض المواطنين يحتفظون بأسلحة عبارة عن تركة لأشخاص توفاهم الله إلى رحمته ولا زالت في حيازة الورثة ولم تقدم لسلطات البوليس لتحويلها بالطريقة القانونية لمستحقيها أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المناسبة حيالها وفي هذا الصدد أشير إلى الفقرة (10) عمومي من منشور ترخيص الأسلحة النارية رقم 4/أ/1 والصادر في 25/9/1973م والتي يجيء نصها كالآتي : -
في حالة الوفاة لا يحول السلاح إلى الشخص بحكم وراثته ما لم يكن مؤهلاً لحيازة ذلك النوع من السلاح بناء على الشروط المذكورة في هذا المنشور بعد أن يبرز شهادة من المحكمة الشرعية بأن ذلك السلاح من نصيبه بناء على ما تقدم ذكره ولضمان تطبيق نص الفقرة (10) من منشور ترخيص الأسلحة النارية المشار إليه أعلاه أرجو التكرم بالنشر للمحاكم الشرعية للتكرم بإرسال الأسلحة التي توجد ضمن أي تركة للحفظ بواسطة سلاح الأسلحة بصورة لكومندان الوحدة ورئيس المباحث الجنائية المركزية حتى يكون البوليس ملماً بكل التطورات التي تطرأ لحيازة هذا السلاح وما يضمن في النهاية عدم بقاء الأسلحة تحت حيازة الأشخاص بطريقة غير قانونية .
إمضاء
مساعد مدير البوليس قرشي محمد فارس
ع / رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية