منشور شرعي في اعتبار سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها قبضا حقيقيا للهبة
منشور شرعي في اعتبار سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها قبضا حقيقيا للهبة
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المحكمة العليا
دائرة الأحوال الشخصية
القاعدة رقم 1/لسنة 2003م
الموضوع سكن الزوجة في العقار الموهوب لها
أثار تطبيق نص المادة (170)(2)(أ) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 خلافا في دوائر العمل القضائي المختلفة , وتباينت الآراء في دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا , وتواترت احكام قضائية متعارضة , مما حدا بنا الى تشكيل لجنة من بعض قضاة المحكمة العليا بغية الوصول لتفسير يوحد الآراء ويحول دون تعارض الاحكام , وبناء على توصية اللجنة , انعقدت حلقة علمية للمحكة العليا وخبرا القانون من أساتذة القانون بالجامعات وقضاة محاكم الاستئناف ومحامين , أفرغوا جهدهم في مناقشة الرأيين وقدم كل مؤيدو كل رأى أسانيدهم القانونية والفقهية:
الرأي الأول : يرى ان سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها يعد قبضا للهبة , تي ولو كان مشغولا بسكن الزوج معها فيه او متاعه وهذا راي غالب وان المادة 270 ليس بها قصور يحتاج إلي تفسير وهى واضحة في أن السكن قبض حقيقي وهو اقوى من الحكمي وان السكنى وردت على الاطلاق وقواعد التفسير تقول يبقى المطلق على اطلاقه الى ان يقوم الدليل على خصيصه.
الرأي الثاني :يرى ان سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها لا يعد قبضا للهبة الا بإخلائه من الزوج متاعه وتسليمه لها تخلية تامة من الشواغل , وساق مؤيدو هذا الراي أسانيد من آراء فقها المالكية والحنابلة والشافعية (جمهور الفقهاء) , وأوثقوا بأن سكن الزوجة واجب عليه شرعا وأن مجرد السماح للزوجة بالسكن لا يعد قبضا.
من المعلوم فقهيا وقضاء أن اشتراط القبض لنفاذ الهبة أصله مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة وأن المصدر الفقهي , يحمل في داخل مذاهبة آراء متباينة كأبن ابى ليلى من الاحناف الذى لا يشترط القبض ولا حتى القبول وتنعقد عنده بمجرد الايجاب , وشايعه الراي الامام زفر من الاحناف أيضا في عدم اشتراط القبض وكذلك المالكية لا يشترطون القبض لنقل الملكية وإنما تتحقق الهبة بمجرد صدور الإيجاب فيثبت الملك قبل القبض.
ولما اثار التطبيق العملي في المحاكم اختلافا في التفسير , والتأويل فأن المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية عملا بأحكام المادة 5(2) تصدر القاعدة الاتية للعمل بموجبها تفسيرا وتأويلا للمادة 270(2)(أ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م.
القاعدة : يعتبر سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها قبضا حقيقيا للهبة.
صدر تحت توقيعي في السادس والعشرون من شعبان 1414هـ الموافق 22/اكتو بر/2003
جلال الدين محمد عثمان
رئس المحكمة العليا ورئيس القضاء