منشور شرعي في الرسوم عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف
منشور شرعي في الرسوم عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف
النشرة رقم 3/1971
الصادرة بتاريخ 6/4/1971
تطبيق الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة
الرسوم عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف
تضمن النشور الشرعي نمرة (57) الصادر بتاريخ 11/4/1970 فيما تضمن على انه يحق للواقف أن يرجع فى وقفه كله او بعضه كما يجوز له ان يغير فى مصارفه وشروطه وابان شروط الصحة لذلك .
وبما ان المادة نمرة 20 من لائحة الرسوم تعرضت للروم الواجب اخذها اذا ما اراد الوقف تغيير شرطه ولم تكن هنالك اى مادة بالرسوم اذا ما اراد الواقف الرجوع في وقفه بناء على النشور الشرعي 57 لأن الرجوع في القف لم يكن مشروعا عند صدور اللائحة وعليه رأينا الآتي:-
تطبيق الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة الرسوم المعدلة بالنشرة 1/9/13/1970 الصادرة بتاريخ 10/12/1970 عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف في وقفه بموجب المنشور الشرعي نمرة 57 فليكن عمل المحاكم على ذلك .
والله الموفق
إمضاء
مختار رحمة الله
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية