منشور شرعي في تعددت الاقوال في المفقود و متى يحكم بموته
منشور شرعي في تعددت الاقوال في المفقود و متى يحكم بموته
منشور شرعي نمرة 24
صادر بتاريخ يناير سنه 1921
تعددت الاقوال في المفقود مت يحكم بموته والمشهور انه اذا بلغ 90 سنه حكم بموته ولما كان في الاخذ بهذا القول الان صعوبة وكثيرا ما يترتب عليه ضياع الحقوق على مستحقيها ولان تحقق معنى المفقود شرعا في وقتنا هذا اصبح نادرا لتيسير طرق المواصلات العامة وسهوله بحث اهل المفقود عنه واخباره إياهم عن موضع اقامته بواسطة البريد لذا رأت ان أولى الاقوال بالأخذ به هو القول بتفويض الامر في الحكم بموته وعدمه الى القاضي متى رأى المصلحة في الحكم بموته حكم به والا لا .
ولأن العمل به يحتاج في اول امره الى ملاحظة دقيقة وضعت القاعدة الاتية لمراعاتها في كل تركة سبق للمحاكم إعطاء قرار فيها بحجز ما كان يمكن ان يكون حظ المفقود من مال المتوفى لو كان المفقود محقق للحياة وحفظه حتى تبين حالته كأمانة بخزينة الحكومة او بيد قيم عين لهذا الغرض او بيد بعض الورثة.
وفى التركات التي تحت نظرها الآن والتي تأتيها بعد ويظهر ان بين الورثة مفقودا في حالة اذا كان المفقود مال محقق ان له قبل فقده ويريد من يرثه لو كان محقق الموت ان يحكم ويقسم ماله بينهم .
فعلى المحكمة في هذه الأحوال ان تبدأ بسؤال من ترى فائدة في اخذ اقوالهم من الأقارب والمعارف عن المفقود وعمره ومدة غيبته وتاريخ انقطاع خبره وذهاب اثره وعن حالة بلده خاصة والبلاد المتصلة بها حين فقده من الخوف والجوع والامراض الفتاكة والثورات ونحو ذلك وعن الجهات التي يظن انه يتحه اليها وعن مقدار ما بذل اهله من البحث للعثور عليه ثم تثنى بالتحريات الإدارية في بلده وفى مظان وجوده.
وبعد ان تتم هذه الإجراءات تبعث بها الى قاضى القضاة ليعطي رايه في الموضوع فان رأى انه لا مانع من الحكم بموته كان للقاضي ان يصدر قرار ا بموته منذ فقده في حق مال غيره فلا يرث من احد مات حال فقده واذا كان هنالك مال حفظ لأجله اعطى لمن يستحق من ورثه صاحب المال باعتبار ان هذا المفقود ميت قبل وفاة صاحب المال , اما في ماله الخاص فان موته يعتبر من تاريخ الحكم بالموت لا من تاريخ الفقد وعليه فلا يرثه الا من كان موجودا وقت الحكم بموته اما من توفى من أولاده سواهم قبل الحكم بالموت فلا ارث له في ماله وتتبع نصوص اللائحة والمنشورات فيما اذا كان القرار يجب ان يكون بالأعلام أولا الا انه اذا كان هذا القرار تتميما لما سبق اثباته بأعلام فانه يجب اصدار اعلام به ملحق بالأول فالمرجو من حضرات القضاة العمل بهذا والله ولى التوفيق.
قاضى قضاة السودان