منشور شرعي في سكن الزوجة في العقار الموهوب لها
منشور شرعي في سكن الزوجة في العقار الموهوب لها
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المحكمة العليا
دائرة الأحوال الشخصية
القاعدة رقم 1/لسنة 2003م
الموضوع سكن الزوجة في العقار الموهوب لها
الرأي الأول :
المادة (170)(2)(أ) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 خلافا في دوائر العمل القضائي المختلفة, وتباينت الآراء في دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا, وتواترت احكام قضائية متعارضة, مما حدا بنا إلى تشكيل لجنة من بعض قضاة المحكمة العليا بغية الوصول لتفسير يوحد الآراء ويحول دون تعارض الأحكام, وبناء على توصية اللجنة, انعقدت حلقة علمية للمحكمة العليا وخبرا القانون من أساتذة القانون بالجامعات وقضاة محاكم الاستئناف ومحامين, أفرغوا جهدهم في مناقشة الرأيين وقدم كل مؤيدو كل رأى أسانيدهم القانونية والفقهية
الرأي الأول:
يرى إن سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها يعد قبضا للهبة, تي ولو كان مشغولا بسكن الزوج معها فيه او متاعه الرأي الثاني وان المادة 270 ليس بها قصور يحتاج إلي تفسير وهى واضحة في أن السكن قبض حقيقي وهو أقوى من الحكمي وان السكنى وردت على الإطلاق وقواعد التفسير تقول يبقى المطلق على إطلاقه إلى إن يقوم الدليل على خصيصه
الرأي الثاني:
يرى إن سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها لا يعد قبضا للهبة إلا بإخلائه من الزوج ومتاعه وتسليمه لها نخلية تامة من الشواغل, وساق مؤيدو هذا الراى أسانيد من آراء فقها المالكية والحنابلة والشافعية (جمهور الفقهاء), وأوثقوا بأن سكن الزوجة واجب عليه شرعا وأن مجرد السماح للزوجة بالسكن لا يعد قبضا.
من المعلوم فقهيا وقضاء أن اشتراط القبض لنفاذ الهبة أصله مذهب الاحناف والشافعية والحنابلة وأن المصدر الفقهي, يحمل في داخل مذاهبة آراء متباينة كابن أبى ليلى من الاحناف الذي لا يشترط القبض ولا حتى القبول وتنعقد عنده بمجرد الإيجاب, وشايعه الراي الإمام زفر من الاحناف أيضا في عدم اشتراط القبض وكذلك المالكية لا يشترطون القبض لنقل الملكية وإنما تتحقق الهبة بمجرد صدور الإيجاب فيثبت الملك قبل القبض.
القاعدة: التطبيق العملي في المحاكم اختلافا في التفسير, والتأويل فأن المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية عملا بأحكام المادة 5(2) تصدر القاعدة آلاتية للعمل بموجبها تفسيرا وتأويلا للمادة 270(2)(أ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م
القاعدة : يعتبر سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها قبضا حقيقيا للهبة.
صدر تحت توقيعي في السادس والعشرون من شعبان 1414هـ الموافق 22/اكتو بر/2003
جلال الدين محمد عثمان
رئس المحكمة العليا ورئيس القضاء